الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3329 لسنه 42ق0

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3329 لسنه 42ق0

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

محمد السيد العوضي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 2/ 1996 في الدعوى رقم 124 لسنه 24ق.


الإجراءات

بتاريخ 11/ 4/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الطعن الماثل بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3329 لسنه 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 2/ 1996 في الدعوى رقم 42 ق والذي قضي منطوقه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت بنهايته – لعدم تقديم النيابة الإدارية المستندات اللازمة للفصل في الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 8/ 2000 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 6/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وتم تأجيل الطعن أكثر من عشر مرات لتقدم النيابة الإدارية ملف قضية النيابة الإدارية رقم 241 لسنه 94 دمياط/ ثان ( موضوع الطعن ) وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 18/ 8/ 1994 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 124 لسنه 24ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع تقرير إتهام ضد محمد السيد العوضي ( المطعون ضده) المهندس بمديرية الإسكان بدمياط درجة ثالثه لأنه بتاريخ 11/ 7/ 93 خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل بأمانه وسلك مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب بأن: –
إرتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر المعاينة المؤرخ 11/ 7/ 93 للعقار رقم 6 عمارات تعاونيات السنانية بدمياط اثبت فيه على خلاف الحقيقة والواقع عدم وجود مخالفات في مسار الصرف الصحي الخارجي بالعقار وذلك لصالح المتهم في الجنحة رقم 9404 لسنه 1993 مركز دمياط على النحو المبين بالأوراق تفصيلا0
وطلبت النيابة محاكمة المتهم تأديبيا وفقا للمواد الواردة تقرير الإتهام0
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/ 2/ 96 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه, وقد أقام الحكم قضائة على أساس أن المعاينة التي قام بها المتهم في 11/ 7/ 93 تمت بناء على طلب المواطن/ إبراهيم محمد جوالي وأبقت على شقته دون باقي الشقق بما يتفق على الواقع من عدم وجود مخالفات أو طفح بالمجاري ولم تكن مديرية الإسكان على علم بالخلاف بينه وبين الشاكية حسبما أفاد المتهم بالتحقيقات وأيده شهادة/ حسن حامد العزبي مدير عام مديرية الإسكان وبالتالي لاتكون هناك ثمة مخالفه من جانب المتهم0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لقضائة على خلاف الثابت بالأوراق لان التحقيقات قد أسفرت على نحو ما شهدت به الشاكية ومحمد سعد أبو العز مدير التنظيم بمجلس مدينة دمياط وحسن حامد العزبي مدير مديرية الإسكان عن ثبوت المخالفة قبل المتهم ( المطعون ضده )0
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنيه 0000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التاليه لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن"0
ومن حيث إن المشرع في النص سالف الذكر قد أجاز للمحكمة أن تحكم بالغرامة على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده, كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن توقف الدعوى جزائيا لمده لا تجاوز ستة أشهر على المدعي إذا تقاعس عن تقديم المستندات أو القيام بإجراء حددته المحكمة للفصل في الدعوى فإذا إنقضت المدة دون تنفيذ ما تم طلبه من المدعي اعتبرت الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن المحكمة قد طالبت الطاعن بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن اعتبارا من جلسة 8/ 3/ 2003 وحتى تاريخه لم تقدم الجهة الطاعنة المستندات والتحقيقات التىأجريت مع المطعون ضده وصدر بناء عليها الحكم المطعون عليه, وعليه فإن المحكمة تحكم بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل فيه, وإن انقضت تلك المدة اعتبر الطعن كأن لم يكن0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الطاعن التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من جماد أول 1426هجريا والموافق 25/ 6/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات