أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 29/ 5/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو
زيد/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 2748 لسنة 48 قضائية
المقامة من
نور الدريني محمد محمد
ضد
النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 16/ 1/ 2002 أقامت الطاعنة طعنها بإيداع تقريره قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا طالبة الحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر
بجلسة 27/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 161 لسنة 28ق بمجازاتها بخصم شهر من أجرها وذلك للأسباب
الواردة بتقرير الطعن.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعاً
وجرى تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث حدد بجلسة 25/ 2/ 2004 حيث قررت إحالتها
لهذه الدائرة حيث تدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه لإصدار الحكم
بجلسة اليوم بها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة نخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أحالت
بتاريخ 29/ 1/ 2000 الطاعنة التي تعمل كاتبة بمعهد كفر دمبرة الابتدائي الأزهر في الجديد
إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لأنها خلال العام الدراسي 87/ 1998،98/ 1999 سلكت
سلوكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تحافظ على مواعيد العمل ولم تنفذ
الأوامر الصادرة إليها بدقة من رؤسائها بأن:
1- أهملت في عملها مما ترتب عليه عدم تأدية الأعمال المستندة إليها بوصفها المختصة
لشئون الطلاب بالمعهد.
2- إهانة زملائها بالمعهد وتهديدهم بعدم الشهادة ضدها.
3- أقامت بالانصراف من المعهد يوم 22/ 11/ 1998 بدون أذن.
4- أهانت العامل الدسوقي السيد إبراهيم يوم 22/ 11/ 1998.
5- أدعت بوجود تزوير في حصص محفظي القرآن الكريم بالمعهد يوم 10/ 3/ 1999.
6- أهانت محمود أحمد شاهين محفظ القرآن الكريم بالمعهد يوم 10/ 3/ 1999.
7- تقدمت بشكوى كيدية ضد شيح المعهد بمركز شرطة طلخا خلال عام 1999.
8- ارتكاب المخالفات الموضحة بشكوى بشيخ المعهد خلال العام الدراسي 98/ 1999.
وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمة تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
وبجلسة 27/ 11/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها.
أقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات ثابتة في حق الطاعنة من شهادة الشهود والثابت
من الأوراق.
ومن حيث أن الطاعنة تؤسس طعنها على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله
والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن الحكم أغفل الإقرارات الموقعة من زملاء
الطاعنة بأنها لم ترتكب المخالفات المنسوبة ولم تقم بإهانة أي من زملائها وأنه عملها
يختص بالماهيات هذا فضلاً عن عدم التناسب بين المخالفات المنسوبة إليها والجزاء الموقع
عليها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت للنيابة الإدارية بالمنصورة بشكوى ضد
علاء الدين فوزي السيد شيخ بمعهد كفر دمبرة الجديد الابتدائي الأزهر، لإهانتها بألفاظ
خارجة تمس كرامتها وشرفها وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في الشكوى حيث تبين وجود
شكاوى متبادلة بين الطاعنة وشيخ المعهد نسب فيها كل منهما إنها قامت للآخر على النحو
الوارد تفصيلاً بالأوراق.
ومن حيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية
الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس الشك والاستنتاج والتخمين وأنه يجب أن
تكون الأفعال المسندة للعامل محددة تحديداً واضحاً.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعنة بإهمالها في عملها بامتناعها عن كتابة السجل
العام وعدم تكملة ملفات الصف الأول وامتناعها عن كتابة قوائم الفصول فقد تقدمت الطاعنة
بمستندات تفيد أنه اختصاصها يكلف لشئون الماهيات بالمعهد فقط.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المتعلقة بإهانة زملائها وتهديدهم فقد جاءت عامة تجد
محددة خاصة وأن هناك إقرارات موثقة من بعض العاملين بالمعهد بحسن سير وسلوك الطاعنة
وعدم توجيهها إهانات لأي شخص بالمعهد.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المتعلقة بإهانة العامل الدسوقي السيد إبراهيم يوم 22/
11/ 1999 فقد قدم هذا العامل إقرار موثقاً بعدم حدوث هذا الإعتداء من الطاعنة قبله.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الخاصة بادعاء وجود تزوير في حصص محفظي القرآن الكريم
بالمعهد والتي أبكرتها الطاعنة فإنه بمطالعة شهادة الشهود تبين أن ما نسب إليها من
أقوال في هذا الشأن لا يقطع بالقول بأنها منها بالتزوير ذلك أن الكلام كان يدور حول
عدد الحصص في الجدول المخصص لها. ومما يتعلق بالشكوى الكيدية التي فدتها ضح شيخ المعهد
بمركز شرطة طلخا بنقلها وفضلاً عن إنكار الطاعنة لهذه المخالفة فإنه على فرض تقديم
مثل هذه الشكوى فإن هذه الشكوى تتعلق برغبة شيخ المعهد في نقلها من المعهد وليس في
ذلك السلك مخالفة تنسب إلى الطاعنة.
ومن حيث أنه إذا كان ما تقدم فإنه تثبيت في حق الطاعنة – إهانة محمود أحمد شاهين وهذه
المخالفة ثانية بشهادة الشهود وأيضاً مخالفة انصرافها يوم 22/ 11/ 1998 بدون إذن فهي
ثابتة في صفتها بإلزامها.
ومن حيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يثبت في حقه العامل ببعض المخالفات
التي جوزي من أجلها تعين المادة النظر في الجزاء الموقع بحيث يكن متناسباً مع ما ثبت
في حقه قولاً وصدقاً لذلك تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه بما قضى به من مجازاة
الطاعنة بخصم شهر من أجرها والقضاء مجدداً بخصم خمسة أيام من أجرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها والقضاء مجدداً بمجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
