الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2670 لسنة 48 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2670 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

يحيى محمد جمعة الشربيني

ضد

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 17/ 11/ 2001
في الدعوى رقم 370 لسنة 28 ق. بما قضى بمجازاته


الإجراءات

بتاريخ 14/ 1/ 2002 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببر ائته مما هو منسوب إليه
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن
وتدوول الطعن بدائرة فحص الطعون وهذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 12/ 2004 تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة 19/ 2/ 2005 حيث تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين إلى المحكمة التأديبية متهمة إياه بأنه إعتمد- عندما كان رئيسا للوحدة المحلية بسيف الدين- تصريح بناء رقم 234 لسنة 99 في 13/ 12/ 1999 للمواطن يوسف أحمد سرحان بالمخالفة للأمر العسكري رقم 1 لسنة1996 لإقامة سور في أرض زراعية.
وبجلسة 17/ 11/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر استنادا إلى إن الطاعن أعتمد تصريح البناء قبل التأكد من صحة ما ورد به والتأكد من المحالين الأول والثاني رجعا إلى الزراعة للحصول على موافقتها قبل اعتماد التصريح.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انه بصفته رئيسا للوحدة المحلية لناحية سيف الدين اعتمد تصريح البناء بعد أن قام المحيطون بالوحدة من إجراء المعاينات اللازمة قبل إصدار التصريح وأن قرار محافظ الدقهلية رقم 131 لسنة 1998 الذي قرر بأن تصاريح البناء في الأراضي الفضاء أو البور الغير قابلة للزراعة والمنعدمة الري والصرف والمتحللة للكتلة السكانية أو الإحلال والتجديد داخل الحيز العمراني تصرف من الوحدة المحلية أما خارج الحيز العمراني فيتم صرف التصاريح من الوحدة المحلية بعد موافقة مدرية الزراعة وأنه لم تبلغ الوحدة المحلية بالزرقا بوقف هذا القرار إلا بتاريخ 23/ 2/ 2000 في حين أن تصريح البناء محل الاتهام صدر بتاريخ 13/ 12/ 1999 أي قبل وقف العمل بقرار المحافظ.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المواطن/ يوسف أحمد سرحان تقدم بطلب التصريح له باستكمال سور بقرية السلام فيه وبعد أن ثبت حالة الموقع بوجود مخازن وغرفة وسور تم بناؤه قبل التقدم بالتصريح انتهى إلى أن الموقع غير مخالف لذا يسمح باستخراج تصريح لاستكمال السور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤسين كما أن اعتماد الطاعن لتصريح البناء أنما كان بناء على المعاينة التي أجراها مشرف التنظيم بالوحدة المحلية ما يقع على المختصين بالتنظيم مسؤلية المخالفة دون أن يتحمل عنهم هو وزر هذه المخالفة – إن كانت مغايرة للواقع- فليس مطلوبا منه أن يحل محل المختصين بالتنظيم ويقوم هو بنفسه بالمعاينات اللازمة قبل إصدار تصاريح البناء.
وبالبناء على ما تقدم فان الطاعن لا يكون مسئولا عن إصدار التصريح أو اعتماده بعد أجراء المعاينات اللازمة وذلك بصرف النظر عن مدى سريان قرار محافظ الدقهلية رقم 131 لسنة 1998الذي نظم عملية إصدار تصاريح البناء لأن الطاعن اعتمد التصريح بعد أن أثبت من عامين أن الموقع غير مخالف وان كان الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وعاقب الطاعن فإنه يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً ببرائته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببرائته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق من سنة 1426هجرية والموافق 19/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات