الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2392 لسنة 47 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الاستاتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد/ عبد الفتاح عبد الحليم، محمد ماهر ابو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2392 لسنة 47 ق0 عليا

المقامة من

محمد على محمد على

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية
بجلسة 25/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 219 لسنة 3 ق


الاجراءات

فى يوم الاثنين الموافق4/ 12/ 2000 أودع الاستاذ/ اسماعيل محمد محمود المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2392 لسنة 47 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة25/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 219 لسنة 3ق المقامه من النيابة الادارية ضد الطاعن وأخرين والذى قضى به بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيماقضى به من مجازاتة بخصم شهر من راتبه وببراءته مما نسب اليه 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه والقضاء ببراءته مما نسب اليه 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائر ة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 1/ 2003 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 11/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 13/ 12/ 2003 0
وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ21/ 1/ 1998 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية بالاسماعيلية أوراق الدعوى رقم 219 لسنة 3 قمشتملة على تقرير اتهام ضد: –
1- محمد على محمد على، أمين توريدات سابقا وحاليا كاتب بمدرسة ابو حماد الثانوية الصناعية درجة ثالثة 0
2- صلاح عبد الغنى عبد السلا م بلال، موجه مالى وأدارى بأدارة أبو حماد التعليمية درجة ثانية
3- أحمد محمد موس حسن، موجه مالى وأدارى بادارة أبو حماد التعليمية درجة ثانية
4- محمد أسماعيل السيد، مراجع بقسم التوريدات بأدارة أبو حمادة التعليمية درجة ثانية
5- أحمد أبراهيم غنيم ثنان، موجه مالى وأدارى بأدارة أبو حمادالتعليمية درجة ثانية
لانهم فى غضون المدة من عام 1992 حتى عام 1996 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقه بمصلحة مالية للدولة بأن: –
الاول: أهمل فى المحافظة على مابعهدته من الكتب الدراسية إبان عمله أمينا لتوريدات مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية ولم بتوخ فى عمليات الصرف والتوزيع والارتجاع مما ترتب عليه ظهور عجز فى الكتب الدراسيه عهدته عن المدة من عام92 حتى عام 1995 قدر بمبلغ 227ر26756 جنية بما فى ذلك المصاريف الادارية 0
الثانى والثالث: 00000000000
الرابع: 0000000000000000
الثالث والخامس: 000000000000
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 25/ 10/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بالاسماعيلية حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة محمد على محمد على ( الطاعن ) بخصم شهر من راتبه، واقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة اليه قد ثبتت فى حقه ثبوتا يقينيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وبما ورد بتقرير التوجية المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بالشرقيه المؤرخ 30/ 3/ 1997 وعلى نحو ما شهد به السعيد ابراهيم أحمد عوض الله
الموجه المالى والادارى بالمديرية مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لعدم وجود دليل حاسم بقطع بأرتكاب الطاعن المخالفة المنسوبه اليه،
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن أثيرت فى التحقيقات الى أجرتها معه النيابة الادارية فى القضية رقم 1268 لسنة 1997 بلبيس والتى كانت أودعت أورقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تفقرير الاتهام الا أن ملف القضية شاملا التحقيقات قد أعيد الى النيابة الادارية بعد صدورالحكم المطعون فيه ولم تعده النيابه الادارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوض الدولة تقريرها بالغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند اليه، وظلت النيابة الادارية على موفقها من عدم ايداع ملف القضية المشار اليه سواء امام دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها على مدى عشرجلسات وهو ما يقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة مانعاه على الحكم المطعون فيه الامر الذى يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه قضى به من مجاراة الطاعن بخصم شهر من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب الية 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات