الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2339 لسنه 41ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ عبد الحليم ابو الفضل القاضي, د/ محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 2339 لسنه 41ق ع

المقام من

مجدى حسن حجازى

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 3/ 4/ 1995 فى الدعوى رقم 1152 لسنه 35ف


الاجراءات

بتاريخ 8/ 4/ 1995 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضنه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذي قيد بجدولها تحت الرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة سالفه البيان والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة سته شهور مع صرف نصف الراتب.
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظر لضياع ملف المحكمة التأديبية
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفي سائر اوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا جوهويا ينحدر به الي درجة الانعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الاجراءات التي تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم نقض المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت
وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الااذا رأت المحكمة محلا لذلك
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما عادة المحاكمة أو اعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الاوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمه دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية اخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت علي موقف المحالين الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الاحالة من مساس بمراكزهم القانونية علي نحولايد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه ازاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في اعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة اخرى وطلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أودلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب علي ذلك من اثار والغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات علي النحو الوارد بالآسباب صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات