المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2283 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين على
شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2283 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
طارق عبد العال غريب حبيب
والطعن رقم 2530 لسنة 48ق.ع
المقام من
طارق شكرى عبد العزيز أبو علو
والطعن رقم 2531 لسنة 48ق
المقام من
شريف محمد أمين شعراوى
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 28/ 11/ 2001فى الدعوى رقم 480لسنة 43ق.
الإجراءات
فى 5/ 1/ 2002 أقام وكيل الطاعن طارق محمد عبد العال الطعن رقم
2283 لسنة 48ق مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاته مع الطاعن
الأخير بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وفى 12/ 1/ 2002 أقام وكيل الطاعن طارق شكرى الطعن رقم 2530 لسنة 48ق طعنا على الحكم
سالف البيان والذى تضمن ذات الجزاء السابق.
وفى 12/ 1/ 2002 أقام وكيل الطاعن شريف محمد أمين الطعن رقم 2531 لسنة 48ق مقررا الطعن
على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى ذات الجزاء.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم
مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها
موضوعا.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ 14/
6/ 2001أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 480 لسنة 43ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بالإسكندرية- الدائرة الثانية متضمنة ملف قضيه النيابة الإدارية رقم 750
لسنة 98 دمنهور أول وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- طارق شكرى عبد العزيز أبو علو: طبيب بمستشفى دمنهور التعليمى – بالدرجة الثانية.
2- طارق عبد العال غريب حبيب: طبيب بمستشفى دمنهور التعليمى – بالدرجة الثالثة.
3- شريف محمد أمين شعراوى: طبيب بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة حاليا وسابقا بمستشفى
دمنهور التعليمى- بالدرجة الثالثة.
لأنهم فى غضون أعوام 97، 98، 1999بمستشفى دمنهور التعليمى بدائرة محافظة البحيرة سلكوا
مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى اللوائح
والتعليمات المعمول بها بأن: –
قاموا بابتزاز المرضى بوحدة القئ الدموى فى غير الحالات الخاصة وحصلوا منهم على مبالغ
مالية لصالح الطبيب علاء الدين محمد النشار نظير إجراء العمليات لهم بمعرفة الطبيب
المذكور مستغلين بذلك ظروف الحالات المرضية وصفتهم كأطباء بوحدة القيء الدموى على النحو
الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها
بتقرير الاتهام المرفق ونحيل إليه منعا للتكرار.
وتدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل المحال الأول والثالث مذكره
التمس فيها الحكم ببراءتهما من الاتهام المنسوب إليهما كما قدم حافظة مستندات طويت
على كشف عن العمليات التى أجريت بقسم القيء الدموى فى المدة من 20/ 5/ 97 وحتى 3/ 11/
98 كما قدم وكيل المحال الأول مذكرة دفاع التمس فيها الحكم ببراءته من التهم المنسوبة
إليه تأسيسا على بطلان التحقيق وعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للمذكور كما قدم حافظة
مستندات – كما قدم المحال الثانى مذكرة طلب فيها الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب
اليه.
وبجلسة 28/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها القاضى بمعاقبته المتهمين بالوقف عن العمل
لمده ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفات فى حق المحالين من
واقع شهادة الشهود وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
وتقوم الطعون فى جملتها على عدم صحة أدلة الإدانة فى حقهم وتناقض الشهود القائمة على
شهادتهم الحكم المطعون فيه فعلا عن عدم تحقيق دفاعهم الذى أبدوه أمام المحكمة التأديبية
وانتهت تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة البيان
ومن حيث أنه يبين من الأوراق قيام الحكم المطعون فيه على صحيح سنده فى خصوص إسناد المخالفات
للطاعنين وذلك لتوافر شهادة الشهود على قيام الطاعنين بطلب مبالغ مالية من أهالي المرضى
لصالح الدكتور علاء النشار وأن شهادة الشهود جاءت من أشخاص مختلفين لا تربطهم رابطة
تنير إمكانية تواطئهم على الكذب أو الادعاء على الطاعنين وقام الحكم المطعون فيه بإثبات
صحة الاتهامات من واقع هذه الشهادات على نحو يدحض ما جاء بصحف الطعون المقدمة من الطاعنين
ويؤكد صحة الأسباب التى قام عليها والتى تتبناها هذه المحكمة فى مجال إسناد المخالفات
للطاعنين إلا أنه وفى خصوص تقدير الجزاء الموقع على الطاعنين فإن البين من الأوراق
أنه قد صدر القرار رقم 599 لسنة 2001 فى 16/ 9/ 2001 بمجازاة الدكتور علاء الدين محمد
إبراهيم بعقوبة اللوم فى ذات قضية النيابة الإدارية رقم 750 لسنة 97 حيث توقع عليه
الجزاء بوصفه لا يجوز تقديمه للمحاكمة التأديبية لمعاملته بقانون تنظيم الجامعات والجزاء
الموقع عليه هو عن ذات المخالفات المنسوبة إليه بمقتضى الدعوى المطعون على الحكم الصادر
فيها بهذا الطعن الماثل أمام المحكمة بما يجب معه أن تتناسب الجزاءات الموقعة على الطاعنين
مع هذا الجزاء حيث إن ما نسب للطاعنين هو بوصفهم كانوا يحصلون على المبالغ المالية
من المرضى لحساب الطبيب المذكور وعليه فإن الجزاء الذى يتناسب مع ما هو موقع عليه كفاعل
أصلي فى المخالفات المنسوبة إليهم يجب أن يراعى أيضا أنهم كانوا بمثابة متدربين تحت
رئاسته فضلا عن رئاسته للقسم الذى يعملون به وهو ما ترى معه هذه المحكمة أن يكون الجزاء
المناسب هو الإنذار بوصف أن ما تم من إجبار المرضى على دفعه كان لقاء عمليات جراحية
تمت فعلا ويسأل الدكتور علاء الدين محمد إبراهيم عن صحة أخذه لهذه المبالغ ولم يثبت
حصول الطاعنين على هذه المبالغ لدفعهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه و مجازاة الطاعنين بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/
2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
