الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2022 لسنة 31 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 2022 لسنة 31 ق 0 ع

المقام من

صبري حبيب بهنا

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 4/ 3/ 1985
في الدعوى رقم 42 لسنة 11 ق


الإجراءات

بتاريخ 2/ 5/ 1985 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 2022 لسنة 31 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 4/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 42 لسنة 11 ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام 0
) قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996) 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية، قد نظم في المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى بإعادة المحاكمة، متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد إستوفيت 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه، وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى، من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية، طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد، مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية، على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها – إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق، وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات، تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية، لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 22 من ذو القعدة سنة 1426 الموافق 24/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات