الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام/ 1798/ 1917/ 1916 لسنة 42 ق. عليا

المقام أولهما من

1- محمد عبد المنعم مطاوع.
2- عبد ألعال على الصندفاوى.
3- محمد شوقي الخادم.

ضد

النيابة الإدارية.
والمقام ثانيهما من
الجهاز المركزي للمحاسبات.

ضد

يوسف انطون يوسف.

والمقام ثالثهما من

محمد كمال محمود غلاب. ضد/ النيابة الإدارية.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 12/ 1995 في الدعوى رقم19 لسنة37ق.


الإجراءات

بتاريخ 31/ 1/ 1996 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول الذي قيد بجدولها تحت رقم 1798 لسنة 42 ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 12/ 1995 في الدعوى رقم 19 لسنة 47 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الأول بخصم شهرين من أجره ومجازاة الثاني والثالث بخصم خمسة عشر يوما من اجر كل منهم.
وبتاريخ 4/ 2/ 1996 أودع نائبا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1907 لسنة 42 ق. في ذات الحكم المشار إليه آنفا والذي قضى منطوقه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وبتاريخ 4/ 12/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثالث الذي قيد بجدولها تحت رقم 1916 لسنة 42 ق. في ذات الحكم المطعون فيه والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعون الثلاث ارتأت بنهايته الحكم: –
أولا: – بعدم قبول الطعن رقم 1916/ 42ق شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: – بقبول الطعنين رقمي 1798/ 42ق، 1907/ 42 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 19/ 37ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وتم تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعون الماثلة للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أنه عن شكل الطعون الماثلة فان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 12/ 1995 وقد أقام الطاعنون الطعن الأول بتاريخ 31/ 1/ 1996 اى خلال المواعيد المقررة قانونا، وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وتعين الحكم بقبوله وقد أقام الطاعن الطعن الثاني رقم 1907/ 42ق بتاريخ 4/ 2/ 1996 أي خلال المواعيد المقررة قانونا، وقد أستوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
وقد أقام الطاعن الطعن الثالث رقم 1916/ 42ق بتاريخ 4/ 12/ 1996 أي بعد المواعيد المقررة قانونا، بالمخالفة للمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 والتي أوجبت إقامة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ الحكم، ومن ثم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المشار إليه لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان ملف الحكم المطعون فيه فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون من ان المستندات مرفقة بالطعنين رقمي 730،746/ 42ق اذ انه بعد ضم الطعنين تبين عدم وجود اى من المستندات بها سواء صورة الحكم الأصلية أو ملف الدعوى أو التحقيقات.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
( قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159/ 38ق جلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث ان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون انه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها – ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فان فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن ان طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فان هذه المحكمة ترى انه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على ان تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ أولا: – بعدم قبول الطعن رقم 1916/ 42ق شكلا لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
ثانيا: – بقبول الطعنين رقمي 1798، 1907/ 42ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 16 من صفر سنة 1426 هجرية والموافق السبت26/ 3/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات