الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1791 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن احمد – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الطعن رقم 1791 لسنة 46 ق.عليا.

المقام من

1 – احمد محمد احمد قطورة.
2 – عوض عبد الملاك عوض.

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر بجلسة 24/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 606 لسنة4 ق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 6/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ شبل على الشامى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1791لسنة46 ق عليا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول بخصم عشرون يوما من راتبه, والطاعن الثانى بخصم خمسة أيام من راتبه.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما مما نسب اليهما مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 1/ 2005 وبالجلسات التالية – على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة 27/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005،
وقررت بجلسة 12/ 11/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 29/ 6/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 606 لسنة 43 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد كل من:
1 – احمد محمد احمد قطورة – معاون شئون الطلاب بمدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر الصناعية " بالدرجة الثالثة ".
2 عوض عبد الملاك عوض وكيل شئون الطلبة بالمدرسة المذكورة سابقا وحاليا ناظر بتلك المدرسة بالدرجة الأولى.
لأنهما فى غضون المدة من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر 1998 بمحل عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما وخالفا أحكام القانون والتعليمات واللوائح المعمول بها بأن:
الأول: أهمل إخطار الطالب/ عمر كامل سليم حسين، المقيد نظام عمال من الخارج بالصف الثانى عام 97/ 98 بما يفيد رسوبه فى امتحان الفصل الدراسى فى مادتى اللغة الإنجليزية ومجموع المواد الفنية، مما ترتب عليه ضياع فرصة الطالب المذكور فى دخول امتحان الدور الثانى فى هاتين المادتين ورسوبه فى الصف الثانى فى ذلك العام ودون وجه حق.
الثانى: أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول مما مكنه من التردى فى المخالفة المسندة إليه وتعذر تداركها فى حينه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/ 11/ 1999 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن الأول بخصم عشرون يوما من راتبه، والثانى بخصم خمسة أيام من راتبه، وشيدت المحكمة قضائها على أساس أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول " الطاعن الأول " ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما شهد به فتحى السيد عطية رئيس قسم شئون الطلبة والامتحانات بمديرية والتعليم بالشرقية من أن إخطار الطلبة الراسبين يتم بخطاب مسجل بعلم الوصول بناء على تعليمات الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة وإدارة شئون الطلبة بالمديرية وذلك بمعرفة المختصين بشئون الطلبة بالمدرسة وكذلك على نحو ما شهد به سمير احمد فوزى أبو النجا – الموجه المالى والإداري بمديرية التربية والتعليم بالشرقية – من انه تشكل لجان لتبييض النتيجة وإخطار الطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الدور الثانى، وانه من الضرورى أن ترسل نتيجة الطلاب الراسبين بالبريد المسجل والمدرسة مسئولة عن ذلك، وعلى نحو ما شهد به عبد الهادى محمد عطية عمران مدير شئون الطلبة والامتحانات بمدرية التربية والتعليم بالشرقية – والذى ردد مضمون أقوال سابقة، وأضاف ردا على ما ذكره المحال الأول من أن السبب فى عدم إخطار الطالب ورسوبه فى الامتحان يرجع إلى عدم توافر الاعتماد المالى لشراء طوابع البريد التى تسجل بالسجل الذى يرسل إلى محل إقامته، مردود عليه بأنه كان يتعين على المدرسة عند قبول أوراق امتحان الطالب استيفاء الطوابع اللازمة لكل هذه الحالات خاصة وهم يعلمون أن الطالب نظام العمال لا يحضر إلى المدرسة وانه يحضر بالامتحان فحسب وان ذلك لا يعد تبريرا كافيا لتقصير المدرسة فى عدم إخطار الطالب بنتيجة امتحان الدور الأول.
وانه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثانى " الطاعن الثانى " فهى ثابتة فى حقه ثبوتا كافيا ويقينيا على نحو ما ثبت فى حق المحال الأول من المخالفة المنسوبة إليه، وما شهد به الأخير من أن المحال الثانى كان يتولى الإشراف على شئون الطلبة، وانه كلف سكرتيرة المدرسة بسحب مبلغ من حساب الآباء لشراء طوابع بريد، وذلك لإخطار الطلاب النظاميين فقط، ولم يتم إرسال أى خطاب إلى طلبة المنازل لأنهم جميعا حضروا وعلموا بنتيجتهم فيما عدا الطالب المذكور، وعلى نحو ما شهد به كل من سمير احمد فوزى، عبد الهادى محمد عطية عمران من أن المدرسة مسئولة عن إخطار الطلاب بنتيجة امتحان الدور الأول، وان تقصير المختص بشئون الطلبة، وعدم إرسال خطابات فى أى عام سابق للطلاب العمال الراسبين وعدم إعلانهم بموعد امتحان الملحق وان كان يشرف على أعمال شئون الطلب، علاوة على تخصصه الأساسى كوكيل قسم الكهرباء بالمدرسة، ومن ثم يكون المحالان قد أتيا ذنبا تأديبيا يستوجب مجازاتهما عنه.
وخلصت المحكمة إلى قضائها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وفى تطبيقه وتأويله إذ استند فى قضائه على تحقيقات النيابة الإدارية التى شابها الكثير من الأخطاء واعتمدت على أدلة غير حقيقية، إذ أن القرار الوزارى الزم المدرسة بإخطار ولى أمر الطالب الراسب بخطاب مسجل، وحيث أن الولاية تكون على غير كامل الأهلية أما إذا كان الأمر بشخص كامل الأهلية فلا ولاية لأحد عليه، والشاكى يبلغ من العمر 50 عاما، لذا لا ينطبق عليه حكم الوزارى، ومن ثم تكون النيابة الإدارية قد أخطأت فى فهم النص، وتبعتها فى ذلك المحكمة، هذا فضلا عن شيوع المخالفة إذ أن الطاعن الأول يعمل معاونا لشئون الطلبة ومعه إحدى عشر معاونا أخر، وقصرت النيابة الإدارية المسئولية عليه وحده دون دليل أو سند صحيح من القانون، كما انه كان منتدبا خارج المدرسة لأعمال الامتحانات، أما الطاعن الثانى كان يباشر – وقت حدوث الواقعة – عمله كوكيل لقسم الكهرباء وأعمال شئون الطلبة يكون مختصا بها وكيل ثقافى وليس فنى، مما يشوب الحكم بالقصور.
ومن حيث انه عن الموضوع، فان الثابت من الأوراق أن الاتهامات المنسوبة إلى الطاعنين أثيرت فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 434لسنة1999 الزقازيق ثالث والتى كانت قد أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية وفق تقرير الاتهام، إلا أن ملف تلك القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه، ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضى الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن، وتغريم النيابة الإدارية لعدم الاستجابة بضم التحقيقات فى القضية المذكورة، وبناء عليه أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين، وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية سالفة البيان سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها أكثر من جلسة وهو ما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 ذو الحجة1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات