الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1507 لسنة 45ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الاستاتذة المستشارين/ عصام عبد العزيز جاد الحق،د0 حسن كمال ابو زيد،/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1507 لسنة 45ق0 عليا

المقامة من

1- محافظ الغربية ( بصفته )
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى ( بصفته )

ضد

1- فتحى عباس شعبان
2- عصمت على الجندى
3- حسين ابراهيم الناغى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 14/ 12/ 1998 فى الطعن رقم 661 لسنة 26 ق


الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 2/ 1/ 1999أودعت هيئة قضايا الدوله بصفتها نائبة عن محافظ الغربيه ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1507 لسنة 45 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 14/ 11/ 1998 فى الطعن رقم 661 لسنة 26 ق المقامة من المطعون ضدهم ضد محافظ الغربية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحله الكبرى بصفتهما والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار 0
وطلب الطاعنان – للآسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 476 لسنة 1998 وبرفض طلب الغائه 0
وأودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 12/ 2000 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلبسات، وبجلسة 12/ 2/ 2003 قدمت هيئة قضايا الدوله مايفيد اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم،
وبجلسة 12/ 11/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 12/ 2003 0
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر ن وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى أن فتحى عباس شعبان وعصمت على الجندى وحسين ابراهيم الناغى أقاموا الطعن رقم 661 لسنة 26 ق بأيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 4/ 5/ 1998 طالبين فى ختامها الحكم بالغاء قرار محافظ الغربيه رقم 476 لسنة 1998 الصادر فى 17/ 3/ 1998 بوقفهم عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر 0
وقالوا شرحا لطعنهم أنهم يعملون بحى أول المحلى الكبرى بوظائف مدير التنظيم ورئيسقسم التنظيم ومهندسى منطقه – على التوالى وبتاريخ 17/ 3/ 1998 صدر قرار محافظ الغربية رقم 476 لسنة 1998 والمتضمن وقفهم عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر وقد جاء هذا القرار مخالفا للقانون لصدوره تحت ضغط الرأى العام بشأن ماأثير فلاى أحدى الصحف اليومية عن حدوث مخالفات لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء على الرغم من أنتهاء التحقيق بشأنها، وخلص الطاعنون فى ختام صحيفىة طعنهم الى التماس الحكم لهم بطلباتهم أنفة البيان 0
وبجلسة 14/ 11/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار، وأقامت قضاءها على مبدأ القرينة السلبية المترتبه على عدم تقديم جهة الادارة المستندات الموجودة تحت يدها رغم طلب المحكمة لها بتقديم هذه المستندات أكثر من مرة وأن تقاعس الجهة الادارية عن تقديم المستندات يجعل ادعاء الطاعنين قائما على سببه مما يستوجب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن قرينه الصحة المستمدة من نكول جهة الادارة عن تقديم مالديها من مستندات هى قرينة بسيطة قابله لاثبات العكس وتنهار هذه القرينة بمجرد تقديم الجهة الادارية تلك المستندات أمام المحكمة الادارية العليا، وأن الجهة الادارية سوف تقوم بتقديم ملف التحقيق وكافة المستندات التى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه فى مرحلة نظر الطعن0
ومن حيث ان الجهة الادارية نكلت عن تقديم المستندات والتحقيقات التى صدر بناء عليها قرار الايقاف رقم 476 لسنة 1998 المطعون فيه بمرحله الطعن رغم تكليف هيئة مفوضى الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها برفض الطعن وظلت الجهة الادارية على موقفها من عدم ايداع تلك المستندات والتحقيقات سواء أمام دائرة أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامهما مايقرب من عشرين جلسه مما يجعل الطعن الماثل قائم على عل غير أساس خليقا بالرفض

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق/ / 1426 ه الموافق 15/ 1/ 2005
بالهيئة المبينة بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات