المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1341 لسنه 47ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الرابعة )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد ، د0 عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د0 محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مغتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1341 لسنه 47ق0ع
المقام من
عادل يس أبو عامر
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسماعيلية بجلسة 11/ 2/ 1998 في الدعوي رقم
109 لسنه 2ق
الإجراءات
بتاريخ 25/ 10/ 2000 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلاوفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي رقم 109 لسنة 2ق الي المحكمة التاديبية
بالاسماعيلية للفصل فيها بهيئة اخري.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة
احالة الطعن الي دائرة الموضوع – الرابعه عليا – لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة23/ 10/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسة
اليوم 29/ 1/ 2005 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في انه بتاريخ 13/
11/ 1996 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية بالاسماعيلية اوراق الدعوي
رقم 109 لسنة 2ق وتقرير اتهام ضد/ عادل يس ابو عامر اخصائي إعدادي خدمات تعليمية بمدرسة
القنايات الاعدادية لانه انقطع عن عمله اعتبارا من 21/ 8/ 96 في غير حدود الاجازات
المقررة قانونا، وطلبت محاكمته تاديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام وبجلسة
11/ 2/ 98 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، واقامت قضاءها علي ان المخالفة
المنسوبة اليه ثابته في حقه، مما يتعين مساءلته عنها تاديبيا، وان انقطاعه المستمر
عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفه وعدم حرصه عليها، الامر الذي يقتضي فصله من
الخدمة.
ومن حيث ان مبني الطعن، ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لان المجال
لم يعلن باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة وان الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
الي اقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري، علي انه وفقا لحكم المادة " 34" من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 علي انه يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية
باعلان ذوي الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة في محل اقامة المعلن اليه او في مقر
عمله، باعتبار ان ذلك اجراء جوهري، اذ انه يحاط المعلن اليه بامر محاكمته بما يسمح
له ان يمارس كل مايتصل بحق الدفاع، ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراؤه بالمخالفة
لحكم القانون علي وجة لاتتحقق الغاية منه، من شانه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة،
يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه.
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن اجاز في الفقرة العاشرة من المادة
" 13" منه اعلان الاوراق القضائية في النيابة العامة، الا ان مناط صحة هذا الاجراء
ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم في الداخل والخارج، وهو مالا يتأتي الا بعد استنفاد
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه، اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم
في الداخل، فيجب تسليم الاعلان الي شخصه او في موطنه علي النحو الذي اوضحته المادة
العاشرة من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم في الخارج، فيسلم الاعلان الي النيابة
العامة لارساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة
التاسعة من المادة " 13" من القانون ذاته.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان/ عادل يس ابو عامر قد اعلن في مواجهة النيابة
العامه، بمقوله عدم الاستدلال علي محل اقامته، اكتفاء بتحريات تفيد ان الطاعن بالخارج.
ومن حيث انه لم يقم في الاوراق مايفيد قيام جهة الادارة ببذل أي جهد في سبيل التحري
عن محل اقامته سواء عن طريق الجيران او الزملاء في العمل للوقوف علي محل اقامته، فمن
ثم يكون اعلانه في مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد
اعتد بهذا الاعلان، قد شابه عيب في الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المتهم في الدفاع
عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه.
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه، الا ان هذا الميعاد لايسري في حق ذي المصلحة – شأن الطاعن
– الذي لم يعلن بامر محاكمته اعلانا صحيحا، وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده، الا
من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، واذ لم يقم بالاوراق مايفيد ان الطاعن قد علم بصدور
الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة علي ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة
في 25/ 10/ 2000 فان الطعن والامر كذلك يكون قد استوفي اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم
قبوله شكلا.
ومن حيث انه متي كان ذلك وكان الثابت ان/ عادل يس ابو عامر علي ماسلف بيانه لم يعلن
اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية، وبم يحظر بجلسة هذه المحاكمة،
ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه امام المحكمة التاديبية فانه يتعين الحكم بالغاء
الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي الي المحكمة التاديبية بالاسماعيلية لاعادة محاكمته
والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخري.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوي رقم 109 لسنة 2ق الي المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل
فيها مجددا من هيئة أخري.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/
1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
