المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1143 لسنة 41 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين على
شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1143 لسنة 41 ق.عليا
المقام من
ناجى محمد سليم محمد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 27/ 11/ 1994فى الدعوى رقم 614 لسنة 21 ق.
الإجراءات
فى 28/ 1/ 1995 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقف
عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته ما
هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه لعدم إيداع ملف التحقيق.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بوصف أنه يضاف إلى الميعاد ميعاد
مسافة لإقامة الطاعن فى محافظة الدقهلية.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/
8/ 93أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 614/ 21ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بالمنصورة متضمنة تقرير اتهام ضد: –
1-…………………………………………………..
2- ناجى محمد سليم محمد مدير محطة الخلط الأسفلتية بالدرجة الثالثة.
3-…………………………………………………….
الثانى: لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والأحكام المالية واتى ما من شأنه
الإضرار بمصلحه مالية للدولة بأن:
بصفته مدير محطة الخلط أهمل الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم تدارك
ما وقع منه فى حينه باختلاسه مبلغ 10119 جنيها قيمه السلف المؤقتة المنصرفة له خلال
عامى 90/ 91.
وقد تدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبتاريخ 27/ 11/ 1994 أصدرت المحكمة
حكمها القاضى بمجازاة ناجى محمد سليم بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر
وأقامت الحكم على ثبوت المخالفة فى حقه من واقع الأوراق والتحقيقات ولما لم يلق هذا
الحكم قبولا لدى المحال الثانى فقد أقام طعنه الماثل بتاريخ 28/ 1/ 95 يلتمس فيه قبول
الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغائه وبراءته
مما نسب إليه.
أسباب الطعن
الإخلال الجوهرى الجسيم بحق الدفاع.
على سند أن الطاعن أبدى دفاع جوهرى للمحكمة والتفتت عنه وهو تقديم إقرار من المخالف
الأول بما يفيد اعترافه باقتراف ما نسب إليه دون مشاركة أى مسئول فضلا عن أن مسئوليته
تنحصر فى الأمور الفنية والإدارية ولا يختص بالنواحى المالية.
الغلط فى الواقع والقانون.
على سند أن المحكمة لم ترد على دفاع الطاعن فيما يتعلق بعدم مسئوليته بالنواحى المالية
وعدم الرد على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن والإشارة إليها.
الغلو الشديد فى الجزاء.
وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة التأديبية بشأنها فأن
المخالفة الجنائية يجب أن تثبت يقينا فى حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقوبة عليه فإذا
لم يظهر من الأوراق أن المخالف قد ارتكب فعلا أو امتناعا يمثل مخالفه تأديبية أو شاب
نسبه الاتهام إليه اى شك تعين تبرئته من الاتهام المنسوب إليه.
ومن حيث أنه بين من الأوراق أن المتهم الأول فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها
أن المتهم الأول فى الدعوى المذكورة قام باختلاس مبلغ 10119 جنية من قيمه السلف المؤقتة
المنصرفة إليه وأنه قام بذلك عن طريق اصطناع وتزوير مستندات تسويتها وتقليد توقيعات
المسئولين عليها بما فيهم الطاعن وأنه تقدم بهذه المستندات لمديرة الحسابات.
حيث قامت بصرفها له وقد قدمتها النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال
فى مراجعة مستندات الصرف وصدر الحكم بمجازاتها عن هذه الواقعة وقد أكد المتهم الأول
فى التحقيقات أنه قام بالتزوير والاختلاس بمفرده ولم يشارك معه أحد من العاملين بالمحطة
الأسفلتية وعليه فليس هناك ثمة دور رقابى أو إشرافي ينسب للطاعن الإهمال فى القيام
به إزاء حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق حيث كان المتهم الأول يقوم بتسوية السلف
المنصرفة إليه عن طريق مديرة الحسابات بعيدا عن الطاعن كمدير للمحطة وعليه فإنه ليس
هناك ثمة مخالفه يمكن نسبتها للطاعن حتى يتم مجازاته عنها ويكون الحكم المطعون فيه
قد أخطا فى توقيع الجزاء عليه ويكون من ثم واجبا إلغاؤه والحكم ببراءة الطاعن مما هو
منسوب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/
2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
