الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1138 لسنة 46 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1138 لسنة 46 ق.ع

المقام من

محمد عبد العليم محمد إبراهيم عبد المجيد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/ 10/ 1999
في الدعوى رقم 632 لسنة 27ق.


الإجراءات

بتاريخ 30/ 11/ 1999 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي بمجازاته بعقوبة اللوم.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 22/ 5/ 2002 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/ 6/ 2002 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا الدعوى رقم 632 لسنة 27ق مشتملة على تقرير اتهام ضد محمد عبد العليم محمد إبراهيم عبد المجيد (الطاعن) مدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالغربية لأنه 1- طلب إخراج الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الدعوى رقم2581 لسنة 95 مدني كلي طنطا دون مقتضي.
2- لم يطلب المعلومات بشأن الدعوى المشار إليها من إدارة الملكية والحيازة بديوان مديرية الإصلاح الزراعي مما أدي إلى عدم تقديم المستندات المؤيدة لملكية المديرية للمساحة موضوع المنازعة وصدور الحكم لصالح المدعي دون وجه حق.
وبجلسة 9/ 10/ 1999 فضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم وشيدت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه من واقع المستندات والتحقيقات.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون صدر مشوباً بالبطلان ومخالفة القانون لأنه عضو بالإدارة القانونية وأن طلبه إخراج الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الدعوى المشار إليها بتقرير الاتهام كان لأسباب قانونية سليمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهامين الموجهين إلى الطاعن أثيرا في تحقيقات النيابة الإدارية والتي أودعت أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا رفق تقرير الاتهام وأعيد ملف القضية شاملاً التحقيقات المذكورة إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تقم النيابة الإدارية بإبداعه لدى المحكمة الإدارية وهى تنظر الطعن الماثل رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها لأكثر من جلسة وهو ما يقيم قرينه لصالح الطاعن مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 11 من جمادى الأول سنة 1426 ه الموافق 18/ 6/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات