المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1115 لسنة 26 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة 0
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الاساتذة المستشارين/ السيد الاستاذ المستشار/ عصام الدين عبد
العزيز جاد الحق و حسن كمال ابو زيد د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و احمد ابراهيم
ذكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1115 لسنة 26 ق ع
المقامة من
1- كمال عبد الفتاح منصور
2- محمود ابو الفتوح السيد
3- محمد يوسف عيسى
4- محمد فرج عطا الله0
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية
بجلسة 17/ 5/ 1980 فى الدعوى رقم 521 لسنة21ق
الاجراءات
بتاريخ 4/ 6/ 1980 اقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بايداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 1115 لسنة 26 ق فى الحكم
الصادر من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 17/ 5/ 1980 فى الدعوى رقم 521
لسنة 21 ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنين الاول والثانى والثالث بخصم خمسة عشر
يوما من اجر كل منهم والرابع بغرامة تعادل الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر
عند انتهاء خدمته 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات بنهائيته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التاديبية 0
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق 0
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام 0
" قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 0
ومن حيث ان قانون اجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام 0
وتنص المادة 557 من ذات القانون انه اذ كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علىصورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت0
وتنص المادة 559 على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث انه يبين مما اتقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلا متى رأت المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث ان يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فانه
يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته 0
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التاديبية تقام بايداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه – قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فان فقدت هذه الاوراق
او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون هناك ثمة
دعوى تاديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون
فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية
اخرى من شان ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرات على موقف المحالين الى
المحكمة التاديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التاديبية
المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شانه ان
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الى المحكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى انه ازاءا
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار الغاء احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء ما لديها من اوراق ومستندات ان وجدت فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة
اخرى او طلب مجازة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او ادلة او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء احالة
الطاعنين الى المحكمة التاديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالاسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق من شهر ذو القعدة 1425ه الموافق 25/
12/ 2004
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
