أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد إبراهيم زكى، عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 1068 لسنه 45ق
المقام من
النيابة الاداريه
ضد
احمد علي بدوي التراس
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبيه بطنطا بجلسة 7/ 11/ 1998 في الدعوى رقم 607 لسنة
26ق
الإجراءات
بتاريخ 2/ 12/ 1998 أقامت النيابة الاداريه الطعن الماثل بإيداع
تقريره قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا برقم 1068 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من المحكمة
التاديبيه بطنطا بجلسة 7/ 11/ 1998 في الدعوى رقم 607 لسنة 26ق والذي قضي منطوقة ببراءة
المطعون ضده مما هو منسوب إليه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه – للأسباب الواردة – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وبتاريخ 16/ 12/ 1998 ثم إعلان تقرير الطعن للخصومة ضده.
وتحدد لنظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2001 وتم تداولة علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة
بجلسة 10/ 4/ 2004 وتم تداولة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وتأجل نظر الطعن أكثر
من جلسة مع ألزام النيابة الاداريه لضم ملف التحقيقات في القضية رقم 775 لسنة 1998
شبرا الخيمة " موضوع الطعن الماثل " وبجلسة 5/ 3/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم
بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل انه بتاريخ 8/ 8/ 1998 أقامت النيابة الاداريه
الدعوى رقم 607 لسنة 26 ق إمام المحكمة التاديبيه بطنطا بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب
تلك المحكمة ضد/ أحمد علي بدوي التراس " المطعون ضده " المدرس بمدرسة صلاح الدين الأيوبي
الابتدائية لأنه خلال العام الدراسي 97/ 98 ببراءة عمله وبوصفه السابق خرج علي مقتضي
الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها بان: –
1- ارتكب أفعالا مخلة بالحياء مع ابتسام فتحي عبد العزيز ربة منزل بمنزل زوجها وبغرفة
نومه علي مرأى ومسمع من صغارها الذين هم تلاميذه في ذات الوقت.
2- جعل من تلاميذه المذكورين إدارة لتحقيق إغراض مستغلا إياهم في إقامة العلاقة الاثمة
المشار إليها وذلك بتوصيلهم الخطابات الغرامية من والي والدتهم مهددا إياهم بالرسوب
في حالة كشف أمره.
وطلبت النيابة الاداريه محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة التاديبيه جلسة 26/ 9/ 1998 وتم تداولها علي النحو
الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده
مما هو منسوب إليه.
ومن حيث إن المادة "99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إن " تحكم المحكمة
على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام باى أجراء
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرين جنيه
ولا تجاوز مائتي جنيه….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة إن تحكم
بوقف الدعوى لمده لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه…وإذا وصفت مدة الوقف
ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، وإذ لم ينفذ
ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن.
ومن حيث إن المشرع في النص سالف الذكر قد أجاز للمحكمة إن تحكم بالغرامة علي من يتخلف
من الخصوم أو العاملين بها عن إيداع المستندات أو القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي تحدده – كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة إن توقف الدعوى
جزائيا لمدة لا تجاوز ستة اشهر علي المدعي إذا تقاعس عن تقديم المستندات أو القيام
بأجراء حددته المحكمة للفصل في الدعوى فإذا انقضت المدة دون تنفيذ ما تم طلبه من المدعي
اعتبرت الدعوى كان لم تكن.
ومن حيث انه متي كان ما تقدم وكان الثابت إن المحكمة قد طلبت الطاعن بإيداع المستندات
اللازمة للفصل في الطعن اعتبارا من جلسة 10/ 4/ 2004 وحتى تاريخه لم يقدم الجهة الطاعنة
المستندات والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده وصدر بناء عليها الحكم المطعون فيه
كما سبق وان طلبت هيئة مفوضي الدولة من الطاعن تقديم هذه المستندات كما تم مطالبته
بتقديمها إمام دائرة فحص الطعون منذ إقامة الطعن الماثل أي خلال مدة جاوزت الست سنوات
ولم تقدم حتى تاريخه وعليه فان المحكمة تحكم بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع المستندات
والتحقيقات اللازمة للفصل فيه وان انقضت تلك المدة دون إيداعها اعتبر الطعن كان لم
يكن.
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الطاعن
التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه وألا اعتبر
الطعن كان لم يكن 0
صدر هذا الحكم في يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005 والموافق 18 جماد الأول 1426 هجريا
وقد
صدر بالهيئة المبينة بعالية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
