المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 945 لسنه 40 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمه الادارية العليا
الدائره الرابعه
بالجلسه المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه الساده المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد / احمد
ابراهيم زكى الدسوقى، عبد الحليم ابو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 945 لسنه 40 ق0ع
المقام من
1) سيد على سعيد
2) طلعت انور بسالى
3) حمدى محمد عبد العليم 0
والطعن رقم 1143 لسنه 40ق0ع
المقام من
رجاء احمد عبد الرحمن
والطعن رقم 1149 لسنه 40ق0ع
المقام من
خالد على عبد الباقى
ضد
النيابه الاداريه 0
فى حكم المحكمه التاديبية للتعليم الصادر بجلسة 20/ 12/ 1993 فى الدعوى رقم 37 لسنه
31 ق
الاجراءات
بتاريخ 8/ 2/ 1994 اقيم الطعن رقم 945 لسنه 40ق0ع وبتاريخ 19/ 2/
1994 اقيم الطعنان رقما 1143 و 1149 لسنه 40ق0ع بايداع تقاريرهم قلم كتاب المحكمه الاداريه
العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين 0
وتم اعلان تقارير الطعون علىة النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات الحكم بقبول الطعون شكلا وبالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باعادة تقدير الجزاءات الموقعه على الطاعنينن ونظرت
دائره فحص الطعون وهذه الدائره الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزها
لاصدار الحكم بجلسه اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
0
" المحكمة "
بعدالاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
ونمن حيث ان الطعون استوفت اوضاعها الشكلية لذلك فهر مقبوله شكلا 0
ومن حيث ان النيابه الاداريه احالت الطاعنين واخرين الى المحكمه التاديبيه ناسية المهم
لاتهامات الموضحه بتقرير الاتهام على النحو التالى: 1 – سيد على سعيد وطلعت انور بسالى
وحمدى محمد عبد العليم اغفلوا اضافة الادويه المنصرفه لكل منهم لعهده الوحدات البيطريه
التى يعملون بها واعادة صرفها وتخصيمها من اصل العهده مما ترتب عليه وجود عجز بالعهده
0
2 – جاء احمد عبد الرحمن عدم تسليم الادويه التى قامت بصرفها من مخاذن مديريه الطب
البيطرى بالفيوم لامين مخزن اداره اطا مما ترتب عليه عدم الوقوف على مصير هذه الادويه
0
3 – خالد على عبد الباقى عدم مراعاه الدقة فى قيد الادويه البيطريه عهدته بالدفاتر
مما ترتب عليه زيادة فى بعض الاصناف وعجز فى البعض الاخر 0
وبجلسه 20/ 12/ 1993 قضت المحكمه بمعاقبة سيد على سعيد وكلفت انور بسالى وحمدى محمد
عبد العليم بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر وبمعاقبة خالد على عبد الباقى
ورجاء احمد عبد الرحمن بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد نمع صرف نصف الاجر 0
واقامت المحكمه قضاءها المشار اليه انفا على اساسا ان المخالفات المنسوبه للطاعنين
ثابته قبلهم من واقع الاوراق وتقرير الجهاز المركزالمحاسبات والاعترافات على النحو
الوارد بتحقيقات النيابه الاداريه 0
ومن حيث ان مبنى الطعون الثلاثه ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وةاخل بحق الدفاع
اذ لم ترد المحكمه على دفاعهم بان الاطباء لا يتسلمون الادويه حيث يدخل ذلك فى اختصاصا
امن المجزن وفى حاله الطوارىء يتم تسليمها لمدير الاداره ولا تخضع فى هذه الحاله الاجراءات
لاستلام والتسليم كما جاء بمذكره النيابه الاداريه فضلا عن المغالاة فى الجزاء وذلك
مع فرض وجود مخالفه 0
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمه ان المسئوليه التاديبيه شانها شان المسئوليه
الجنائيه يجب ان تكون ناتجه فى حق العامل على ودجه القطع واليقين وان يكون الاتهام
مستخلصا استخلاصا سائعا من الثابت من الاوراق 0
ومن حيث ان اتلنيابه الادارية اوردت بمذكرتها التى اعدتها فى المنازعه موضوةع الطعن
الماثل انه ثم استهلاك اصناف الادويه محل التحقيق استهلاكا فوريا فى علاج الحيوانات
من مرض الحمى القلا عيه وغيرها من الامراض فى حضور اصحاب المزارع والمشرفين على ترتبيه
الماشية بالجمعيات بموجب محضر استهلاك وان الحالات الطارئه كانت تستتدعى السرعه لانفاذ
الحيوانات وتايد ذلك بالاطلاع على محضر الاستهلاك المرفقه بالاوراق وشهادة مدير عام
الطب البيطرى بالفيوم ومدير مشروع تسمين الماشيه بكوم اوسيم ومدير مشروع الثروه الحيوانيه
بالجمعيه التعاونيه الزراعيه لمحافظه الفيوم ومدير شركة الفيوم الوطنيه للامن الغذائى
0
ومن حيث ان النيابه الاداريه نسبت للطاعين فى الطعنين الاول والثانى اغفالهم اضافه
الادويه لعهده الوحدات البيطريه التى يعملون بها وعدم تسليمها الامين المخزن وكان الثابت
من الاوراق وكما جاء لبمذكره النيابه الاداريه سالفه الذكر انه كان يتم نقل الادويه
من مديريه الطب البيطرى الى مواقع الاصابات مباشرة ويتم استهلاكها استهلاكا فوريا وقد
تطقت الاوراقت ب1ذلك حقيقه وصدقا فليس ثمه مخالفه تنسب للطاعنين ومن ثم فليس ثمه مسئوليه
تاديبيه تقوم فى شانهم واذ ذعب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب تعين القضاء بالغائه
فيما قضى به من مجحازاتهم والقضاء مجددا ببرائتهم مع مايترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث انه عن المخالفه المنسوبه للطاعن فى الطعن الثالث من عدم مراعاه القده فى قيد
الادويه عهدته بالدفاتر فان الطاعن اورد بالتحقيقات ان الادويه كانت على المنضة عند
حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لاستعمالها فى علاج الماشية وهى عبارة عن
3 بالكو برفيل وقد قام باثباتها بدفتر 102 بيطرى فان المخالفه يكون ثابته فى حقه 0
ومن حيث ان المستقر فى قضاء هذه المحكمه ان الجزاء التاديبى يجب ان يتم تقديره فى ظل
الظروف التى تحيط بالعامل والملابسات التى وقعت فيها المخالفات المنسوبه بحيث ياتى
الجزاء متناسبا مع ما يثبت فى حقه حتى
العقاب التاديبى ويحيق الغايه من تقريره ولما كان الطاعن عمل طبيبا بيطريا ويجب ان
توضع طبيعه عمله الفنيه محل اعتبارعنم تكليفه ببعض الاعمال ذات الصفه الاداريه فان
مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر يكون جزء ظاهر الغلو غير متناسب
والثابت فى حقه مما يتعين معه القضاء بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به بمجازاته الجزء المذكور والقضاء مجددا بمجازاته بخصم خمسه
ايام من اجره 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعون شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءه كل من سيد على سعيد وطلعت انور
بسالى وحمدى محمد عبد العليم ورجاء احمد عبد الرحمن وبمجازاة خالد على عبد الباقى بخصم
خمسه ايام من اجره 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 2 ربيع اول سنه 1426 هجريا الموافق 23/
4/ 2005 ميلاديا وذلك بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
