المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 944 لسنة 49قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
و/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 944 لسنة 49ق.عليا
المقام من
1- أحمد أحمد إبراهيم السيسي
2- مجدي شحاته حنا
3- وصفي تادرس واصف
4- محمد عبد اللاه عبد الرحمن
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية بجلسة 28/ 4/ 2002
في الدعوى رقم 21 لسنة 43 ق
الإجراءات
بتاريخ 7/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 944 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للمالية بجلسة 28/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 21 لسنة 43ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن
الأول والثاني والثالث عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة الطاعن
الرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/
12/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004 وتم تداول
الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن
للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/
4/ 2002 وقد تقدم الطاعن الأول بطلب إعفاء من الرسوم بتاريخ 13/ 6/ 2002 وتم رفضه بتاريخ
28/ 8/ 2002 وقد أقام الطاعنون طعنهم بتاريخ 27/ 10/ 2002 أي خلال المواعيد المقررة
قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 2/ 2001 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 21 لسنة 43ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بإيداع تقرير اتهام ضد كل من: –
1- أحمد أحمد إبراهيم السيسي (الطاعن الأول) مدير إدارة البحوث والتبرع والتوصية الإدارة
العامة للأموال المستردة.
2- مجدي شحاته حنا (الطاعن الثاني) باحث حصر وتسجيل عقارات أول بالأموال المستردة.
3- وصفي تادرس واصف (الطاعن الثالث) مساح أول بالأموال المستردة.
4- ………………………
5- محمد عبد اللاه عبد الرحمن (الطاعن الرابع) مدير إدارة الأموال المستردة بنجع حمادي.
6- ………………………….
لأنهم خلال الفترة من 1/ 9/ 1999 وبدائرة عملهم بالإدارة العامة للأموال المستردة التابعة
للهيئة العامة للخدمات الحكومية بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم
يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وذلك فإنه: –
من الأول إلى الرابع: –
1- قاموا بحصر ورفع قطعة الأرض رقم 28 بنجع حمادي وعرضها للبيع بالمزاد العني بجلسة
19/ 1/ 1994 دون التحقق من زوال ملكية الهيئة لها لتخصيصها للنفع العام قبل تقرير الطرق
فيها بالبيع وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2- لم يتخذوا ثم إجراء للتحقق من زوال الملكية الهئية لعين التداعي لتخصيصها للنفع
العام قبل اعتماد محضر المزاد من لجنة تصفية الأموال والممتلكات المستردة وذلك على
النحو الموضح بالأوراق.
3- قاموا بحصر ورفع الأرض موضوع التحقيق وعرضها بالمزاد علىانها من الممتلكات المستردة
رغم بيعها على جمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي بنجع حمادي بالعقد رقم 5190
لسنة 1973 على أنها شارع بحد القطعة رقم 329 من الجهة البحرية على النحو الموضح بالأوراق.
من الأول حتى السادس: –
1- لم يتخذوا إجراء لتحقق من زوال ملكية الهيئة لعين التداعي لتخصيصها للنفع العام
حال نظر النزاع أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة استئناف قنا والاستمرار في المنازعة
القضائية مما أدى إلى الحكم بالتعويض للمشتري لعين التداعي وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2- لم يتخذوا أي إجراء حيال ما قدم المدعي السيد محمد المنوفي من مستندات أثناء نظر
الدعوى بتاريخ 15/ 2/ 1995 منها بصفة خاصة المستند الصادر من الشهر العقاري بنجع حمادي
بتاريخ 27/ 10/ 1994 المنتهي إلى إيقاف التعامل على أرض النزاع لتداخله على الطريق
1008 أو التسليم بطلبات المدعي للحيلولة دون الحكم بتعويض للمنازعة في صحة تخصيص أرض
التداعي للنفع العام وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة
28/ 4/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه أنفاً على أساس أنه عن المخالفات المنسوبة
للمتهمين من الأول حتى الرابع فإن الثابت من الأوراق شهادة محمد عبد الستار عيسى إبراهيم
أن المتهمين كانوا ضمن لجان الحصر وبحث الملكية للممتلكات المستردة بالوجه القبلي،
وبتاريخ 1/ 7/ 1992 قدموا مذكرة ونتيجة حصر رفع الممتلكات المستردة بنجع حمادي المدة
من 20/ 5/ 1992 حتى 8/ 6/ 1992 تضمنت أن القطعة رقم 28 ملك للأموال المستردة وعليه
تم عرضها للبيع بالمزاد ا لعني بجلسة 19/ 1/ 1994 وتم اعتماد البيع من السلطة المختصة
وتم سداد قيمتها كاملاً وعند تسجيل المشتري لها تبين من واقع كشف التحديد المساحي بمكتب
مساحة نجع حمادي أنها تتداخل مع الطريق العام 1008 وبتاريخ 8/ 8/ 1994 قام مجلس المدينة
بالإعلان عن وقت التعامل على هذه القطعة لكونها من المنافع العامة لأنها امتداد الشارع
99 المجاور للمنطقة 329 التي تم ميلها ضمن 336 قطعة أرض فضاء للجمعية التعاونية للاتحاد
الاشتراكي بالعقد 5190 في 8/ 9/ 1973 وعليه فإن هذه القطعة كانت ضمن أملاك الدولة العامة
قبل عرضها للبيع بالمزاد العلني.
وبالنسبة للمخالفات المنسوبة للمتهمين من الأول حتى الخامس فإن الثابت من الأوراق أن
المواطن/ السيد محمد المنوفى أثر عدم استطاعته تسجيل القطعة رقم 28 التي شب عليه بالمزاد
في 19/ 1/ 1994 أقام دعواه أمام محكمة قنا الابتدائية رقم 183لسنة 1995 اختصم فيها
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفته لبطلان العقد ومطالبته بالفوائد والتعويض
وقضت المحكمة ببطلان عقد البيع ورد المبلغ مع سداد 53086 جنيهاً تعويض للمشتري، استناداً
لتقرير الخبير المدني وشهادة الشهر العقاري في 27/ 10/ 1994 المنتهية لإيقاف التعامل
على قطعة الأرض المباعة لتداخلها مع الطريق العام ورغم ذلك استمر المتهمين في القضايا
والمنازعة قضائياً مما ترتب عليه صدور الحكم المشار إليه وتأيد استنئافياً برقم 437
لسنة 16ق بجلسة 27/ 7/ 1999.
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه قد رد إلى النيابة الإدارية بالجيزة كتاب
الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 959 والمؤرخ
10/ 5/ 2000 متضمناً التحقيق الإداري رقم 126 لسنة 1999 في النزاع القائم بين الهيئة
والمواطن/ السيد محمد المنوفي حول بيع قطعة أرض للمواطن المذكور، وقد أقام الدعوى رقم
183 لسنة 1995 مدني كل تقاضي رئيس الهيئة وصدر عليها الحكم بجلسة 27/ 5/ 1995 ببطلان
عقد البيع محل مرسى المزاد المنعقد في 19/ 4/ 1994 وإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة برد
ثمن قطعة الأرض للمدعي بمبلغ 149320.205 وتعويضه بمبلغ 53086 جنيه، وقد قضت الأوراق
أن الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية قد قامت بعرض قطعة الأرض
رقم 28 تقسيم لوط والكائنة بمدينة نجع حمادي للبيع بالمزاد العلني وتحدد للبيع بجلسة
19/ 11/ 1994 وتم رسو مزاد بيع قطعة الأرض على المواطن السيد محمد المنوفي وتسلم المذكور
قطعة الأرض بعد سداد الثمن وعند محاولته استخراج كشف تحديد مساحة من مكتب نجع حمادي
تبين أنها تتداخل مع الطريق العام 1008 وأصدر مجلس مدينة نجع حمادي كتاب في 8/ 8/ 1994
بوقف التعامل على هذه القطعة وإزالة الأسوار التي عليها وقد أقام المواطن المذكور دعواه
المشار إليها إنهاء وانتهى الخبير في تقريره إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة المستردة
وبناء على صدور الحكم المشار إليه أنفاً لصالح المشتري وتم استئناف الحكم برقم 437
لسنة 16ق قنا رصد الحكم بتأييد حكم أول درجة وقامت الإدارة القانونية بالطعن عليه بالنقض
رقم 4363 لسنة 96 والمنظور أمام القضاء، في حين ارتأت الشئون القانونية بتعيين الحكم
الاستئنافي وإحالة المسئولين للنيابة الإدارية للتحقيق.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 36 لسنة 2000 جيزة رابع اعتباراً
من 14/ 5/ 2000 وبمواجهة المتهمين (الطاعنون بالطعن الماثل) أنكروا ما نسب إليهم من
مخالفات وأنه لم يرد لعلمهم موقف التحديد المساحي أو قرار مجلس المدنية بوقف التعامل
على قطعة الأرض محل التحقيقات، وانتهت النيابة إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية
ضد الطاعنين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ون حيث أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعنين من الأول حتى الثالث عن قيامهم بحصر ورفع
قطعة الأرض رقم 28 بنجع حمادي وعرضها للبيع بالمزاد العلني بجلسة 19/ 1/ 1994 دون التحقق
من زوال ملكية الهيئة لها وتخصيصها للنفع العام مثل التصرف فيها و عدم اتخاذ ثمة إجراء
لتحقق من زوال ملكية الهيئة لعين التداعي بتخصيصها للنفع العام قبل اعتماد محضر المزاد
ورفع هذه القطعة قيمتها رغم بيعها للاتحاد الاشتراكي بالعقد رقم 5190 لسنة 1973 وأنها
بشارع بحد القطعة رقم 329 من الجهة البحرية، فإنه وإزاء إنكار الطاعنين لما شبه إليهم
من مخالفات وأنه لم يصل إلى علمهم ولم يوجد بالأوراق ما يفيد تخصيص هذه القطعة للنفع
العام أو سبق عليها لجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي حتى تاريخ حصرها وبيعها
بالمزاد العلني بتاريخ 19/ 1/ 1992، فإن ثبوت هذه المخالفات قبل الطاعنين من عدمه ويقطع
التزام في هذا الشأن بيان ما إذا كانت هذه القطعة رقم 28 المبيعة قد تم تخصيصها للنفع
العام أو دخولها في حرم الشارع أو بيعها لجمعية ا لتعاونية لإسكان الاتحاد الاشتراكي
بنجع حمادي قبل جلسة طلبه المزاد المشار إليها من عدمه، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
والمستندات التي تقدم بها الطاعنون ولم تجحدها النيابة أنه بتاريخ 19/ 12/ 1998 ورد
إلى الإدارة العامة للأموال المستردة كتاب مكتب مساحة نجع حمادي أن القطعة المشار إليها
تقع خارج تقسيم الاتحاد الاشتراكي، كما ورد إلى مدير عام الأموال المستردة بالهيئة
العامة للخدمات الحكومية كتاب رئيس مركز الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بتاريخ
3/ 10/ 2000 بأن الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي في احتياج شديد لقطعة الأرض رقم 28
والتي كان يشغلها المواطن/ سيد المنوفي وتم استرداد ما سدده من مبالغ وذلك لتخصيصها
لإقامة مشروع مبان خدمات منفعة عامة عليها خاصة وأن المدينة تفتقر للأراضي الفضاء،
وعليه فإنه حتى عام 2000 لم يكن الوضع القانوني محدداً لهذه القطعة 28 ويكون القرار
السابق بمدين نجع حمادي بعدم التعامل عليها لتخصيصها للنفع العام على غير أساس صحيح
بدليل طلب الوحدة المحلية عام 2000 بتخصيصها للنفع العام، ويكون تصرف الطاعنين بقيد
هذه القطعة ضمن الأموال المستردة قائمة على أساس صحيح ويؤيده كتاب من مديرية المساحة
في 3/ 9/ 2001 من أن بمعاينة هذه القطعة تبين أنها خارج تقسيم جمعية الإسكان التعاوني
للاتحاد الاشتراكي المسجل بالعقد 5190 لسنة 1993 ومحرر عنها كشف تحديد للطلب 165 لسنة
1992 وأنه بخصوص المشروع 1008 طرق فقد ألغي هذا المشروع وأخذ رقم 62 مسائل طرق، وعليه
تنتفي المخالفة المنسوبة للطاعنين لعدم ثبوت تخصيص هذه القطعة للنفع العام أو اعتبارها
ملكية عامة للدولة حتى تاريخ المزاد وبيعها في 19/ 1/ 1994 ويتعين الحكم ببراءتهم من
هذه المخالفة، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر بالبطلان ومتعيناً
الحكم بإلغائه في هذا الشق.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين جميعاً من عدم اتخاذهم إجراء للتحقيق من
زوال ملكية الهيئة للقطعة رقم 28 المبيعة للمواطن/ سيد المنوفي حال قيام نزاع قضائي
شأنها وعدم اتخاذهم إجراء حيال المستندات المقدمة من المشتري أمام القضاء وخاصة المستندات
الدالة إلى إيقاف التعامل على هذه القطعة، مما ترتب عليه إلزام الهيئة بالتعويض، فإن
الثابت من الأوراق والتحقيقات على النحو سابق تفصيله بالشق الأول من المخالفات أنه
حتى عام 2001 لم يتضح موقف هذه القطعة من الأرض بالمستندات المتقدمة من الوحدة المحلية
لمدينة نجع حمادي والشهادة الصادرة عن الشهر ا لعقاري بنجع حمادي – على النحو سالف
الذكر – ولم يكن بيد الطاعنين تقديم ما يخالف ذلك، بالإضافة إلى أن النزاع القضائي
شأن من شئون الجهة القانونية بالهيئة ورئاستها ولا يمتد إلى اللجنة المشكلة لحصر الاراضى
وبيعها (والتي تشمل الطاعنين)فلا دخل لهذة اللجنة بالرد القانوني على ادعاء المشتري
أو خلافه، وتنتفي مسئوليتهم عن هذه المخالفة ويتعين الحكم ببراءتهم منها وإذ ذهب الحكم
المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر باطلاً متعيناً الحكم بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق
29 ذي الحجة وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
