المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 932 لسنه 46ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا )الدائرة الرابعة (
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 932 لسنه 46ق0ع
المقام من
إشراح عبد الرحيم محمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر بجلسة 16/ 9/ 1999 في الدعوي
رقم 242 لسنه 4ق
الاجراءات
بتاريخ 13/ 11/ 1999 اقامت الطاعنه طعنها بايداع تقريره قلم كتاب
المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء حكم المحكمة التاديبية بالاسماعيلية الصادر
بجلسة 16/ 9/ 1999 في الدعوي رقم 242 لسنة 4ق فيما قضي به من مجازاتها بخصم شهرين من
راتبها والقضاء مجددا ببرائتها. وأعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا نهائيا بارايها القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 23/ 10/ 2004 تقرر حجزه لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة
علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل في ان النيابة الإدارية أحالت الطاعنة وآخر للمحكمة
التاديبية بالاسماعيلية لأنها: 1- تجاوزت حدود اختصاصها وقامت بتحصيل قيمة اشتراكات
مجموعات التقوية من الصف الخامس بالمدرسة رغم عدم تطبيقها بذلك. 2- حصلت قيمة اشتراك
مجموعات التقوية بالزيادة عن المقرر. 3- استولت علي المبالغ التى حصلتها لنفسها ومقدارها
400 جنيه.
وبجلسة 16/ 9/ 1999 قضت المحكمة ببراءة المحال الثاني وبمعاقبة الطاعنة بخصم شهرين
من راتبها.
وارتكنت المحكمة في قضائها بالنسبة للطاعنة علي ان بعض اولياء الامور تقدموا بشكاوي
ضد المحالة وانه تم فحص هذه الشكوي بمعرفة لجنة مشكلة من التعليم الابتدائي بمديرية
التربية والتعليم وثبت قيام المحالة بتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية بالمدرسة التى
تعمل بها في حين ان ذلك من اختصاص سكرتيرة المدرسة وانها حصلت هذه الاشتراكات بالزيادة
عن المقرر قانونا حيث ان قيمة الاشتراك 8.40 في حين انها حصلت عشرة جنيهات من كل تلميذ
ولم تقم بتوريد ماتم تحصيله الا مبلغ 84 جنيها فقط لذلك قضت المحكمة بمجازاتها بالجزاء
المذكور.
ومن حيث ان الطعن يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لانه اعتمد على شهودالإثبات
دون شهود النفي كما ان التلاميذ اقروا في التحقيقات بان الطاعنة لم تحصل منهم اية مبالغ
وان مدير المدرسة اثناء بعدم وجود مجموعات تقوية بالمدرسة خلال شهر اكتوبر ونوفمبر
1997.
كما أن الحكم المطعون فيه مشوب بعدم المناسب الظاهرين المخالفة والجزاء الذي قضي به
في ضوء سيرة الطاعنة وحسن سلوكها.
وحيث ان الثابت بالاوراق انه اثرشكوي اولياءالأمور ضد الطاعنة فقد تم تشكيل لجنة لفحص
هذه الشكاوي أثبتت فيها المخالفات المنسوبة للطاعنة وانها كانت تقوم بتحصيل إشتراكات
مجموعات التقوية من الصف الخامس بمدرسة كفر يوسف سلامة الإبتدائية رغم إنها ليست المطلقة
بذلك وبما يزيد عن المقرر قانونا حيث كانت تقوم بتحصيل عشرة جنيهات من كل تلميذ في
حين ان الاشتراك هو 8.40 جنيه فقط ولم تقم بتوريد كامل المبلغ للمدرسة.
وبالنسبة لما أثارته الطاعنه من إنه لم يكن يوجد مجموعات تقوية بالمدرسة خاصة للصف
الخامس الابتدائي فالثابت ان مجموعات التقوية كانت تعمل بالمدرسة وان كانت هذه المجموعات
لم تعمل بالنسبة للصف الخامس الابتدائي في شهر اكتوبر 1997 دون ان يعني ذلك انها أي
هذه المجموعات لم تكن متواجدة اصلا ولما بدل علي ذلك ان الطاعنة قامت بتوريد مبلغ عشرين
جنيها لادارة المدرسة بمقولة إنها نصيب المدرسة من إشتراكات مجموعات التقوية ومن ثم
فان المخالفه تكون تابعه في حقها.
ومن حيث انه من المباديء المستقرة في قضاء هذه المحكمة ان الجزاء الذي تقصي به المحكمة
التاديبية يجب ان يكون متناسبا والمخالفات التابعة في حقه المنسوب اليه هذه المخالفات
يحيث لايكون ثمة تفاوت ظاهرين المخالفة والجزاء المقضي يتعين تدخل المحكمة الادارية
العليا للحد من غلو الجزاء حتى يكون متناسبا والمخالفة التابثة.
ومن حيث ان الطاعنة لم ثبت في حقها مخالفات في حياتها الوظيفية وان المخالفات التي
ثبتت في حقها لاتتناسب معها الجزاء المقضي به وخصم شهرين من راتبها مما يتعين معه بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبالغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها والقضاء مجددا بمجازاتها بخصم
شهر من راتبها مع مايترتب علي ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/
1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
