المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 902 لسنة 35ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادةالأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو
زيد و/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 902 لسنة 35ق
المقام من
سعيد شفيق بباوى
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )
فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 25/ 12/ 1988 فى الدعوى رقم 83 لسنة 14ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1989 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو
الدهب المحامى نائبا عن الأستاذ/ دوس صادق دوس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم602 لسنة 35ق عليا فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 12/ 1988 فى الدعوى رقم 83 لسنة 14ق المقامة
من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والذى قضى فيما قضى به بمجازاة الطاعن بحرمانه
من نصف العلاوة الدورية 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بحرمانه من نصف العلاوة الدورية،
وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وببراءته مما نسب إليه من مخالفات مع مايترتب على ذلك
من أثار 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الطاعن من نصف العلاوة
الدورية والقضاء ببراءته مما نسب إليه0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 29/ 9/ 2002 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه
المحكمة لنظره بجلسة 8/ 11/ 20030
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7/ 12/
1986 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 83
لسنة 14ق مشتملة على تقرير إتهام ضد
1-000000000 2-00000000000
3-سعيد شفيق ببوى، أمين أول فنى زراعى بمدرسة فرشوط الثانوية الزراعية – درجة ثانية
0
4-000000 5-00000 6-00000 7-00000 8-00000 9-0000000 10-0000000
لأنهم خلال المدة من ديسمبر 1982 حتى مارس 1983 بمدرسة فرشوط الثانوية الزراعية خالفوا
الأحكام والقواعد المالية المقررة كما خرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفى مما ترتب عليه
المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: –
الأول 000000 2- 0000000
الثالث: -1- قام ببيع دفعتى البط البكينى بالقاهرة فى السوق السوداء محققا بذلك ربح
استولى عليه هو والمخالفين الأول والثانى 0
2- وقع على المستندات الخاصة بالنقل والملف ومحاضر النفوق وأذون الإضافة كما قام بإختلاس
قيمتها 0
الرابع والخامس والسادس 000000 السابع والثامن 00000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينه بتقرير الإتهام
وبجلسة 25/ 12/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما
تضمنه مجازاة الطاعن بحرمانه من نصف العلاوة الدورية
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن قد ثبتتا فى حقه ثبوتا
كافيا من واقع ماكشفت عنه التحقيقات وبما ورد بأقوال الشهود مما يستوجب مجازاته تأديبيا0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه كما شابه
قصور فى التسبيب وذلك للالتفاته عن أوجه دفاع الطاعن فضلا عن عدم توافر الأدلة التى
تقطع بإرتكابة للمخالفتين المنسوبتين إليه 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن آثيرتا فى التحقيقات
التى أجرتها معه النيابة الإدارية فى القضية رقم 248 لسنة 1985 قنا والتى كانت أودعت
أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الإتهام إلا أن ملف تلك القضية
شاملا التحقيقات قد أعيدإلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده
النيابة الادارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضى الدولة لها بذلك
أثناء تحضير الطعن وبناء عليه اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن وببراءته مما نسب إليه، وظلت النيابة الإدارية على
موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة
رغم تداول الطعن أمامهما مايقرب من خمسة عشر جلسة وهو مايقيم قرينه لصالح الطاعن على
صحة مانعاه على الحكم المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من مجازاته بحرمانه من نصف العلاوة الدورية والقضاء مجددا ببراءته
ممانسب إليه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بحرمانه من نصف العلاوة الدورية والقضاء
مجددا ببراءته ممانسب إليه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت 5 ذو الحجة سنه 1426 والموافق 15/ 1/ 2005 بالهيئة
المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
