الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 864 لسنة 43 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 864 لسنة 43 ق 0 ع

المقام من

حسين محمد حسين رشوان

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 30/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 3 لسنة 31 ق 0


الاجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 4/ 12/ 1996 أودع الأستاذ/ أحمد نبيل حسن المحامى نائبا عن الأستاذ/ روفائيل نجيب خليل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 864 لسنة 43 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 30/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 3 لسنة 31 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخر والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الجر عن مدة إيقافه 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر عن مدة إيقافه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء بإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 31 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 2003، وبجلسة 25/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 0
وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطاعن أورى في تقرير الطعن أنه لم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه إلا في نهاية شهر نوفمبر 1996 نظرا لعدم إعلانه بقرار الإحالة وجلسات المحكمة وهو ما لا تجد المحكمة مناصا من التسليم به نظرا لفقد ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من تعذر إثبات توافر علم الطاعن بهذا الحكم قبل إنقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 12/ 1996 فمن ثم يكون الطعن قد اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق، أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله، بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام 0 ( في هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق 0 عليا) 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية، قد نظم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام، إذ تنص المادة على أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة، متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت 0
كما تنص المادة ( 559 ) من ذات القانون على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك " 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها، متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه أنه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه، أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لاتكون ثمة دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه، وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى، يحتمل أن تطرأ معه تغييرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد، مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزه القانوني، على نحولا يد له فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة، إنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها – إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق، وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات، تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية، لإتخاذ ما تراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 24 من محرم سنة 1426 ه الموافق 5/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات