المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 854 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ اسماعيل صديق راشد
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى. – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأساتذ/ يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 854 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
أشرف خلف عبد المنعم يوسف
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 30/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 231
لسنة13ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 27/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد على عجور
المحامى نائبا عن الأستاذ/ عبد الخالق جاد السيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 854 لسنة 50 ق. عليا في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 30/ 6/ 1991 فى الدعوى رقم 231 لسنة 13ق
المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 10/ 2004، وبجلسة
26/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 5/ 3/ 2005 وفيها
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/
12/ 1984 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى
رقم 231 لسنة 13ق مشتملة على تقرير اتهام ضد أشرف خلف عبد المنعم يوسف ( الطاعن )،
المدرس بمدرسة المطرية الثانوية التجارية، لأنه خرج على مقتضى الواجب وسلك مسلكا معيبا
وارتكب فعلا يجرمه قانون العقوبات وخالف القانون بأن:
1- انقطع عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا خلال المدة من 1/ 10/ 1983
حتى 7/ 10/ 1984.
2- غير الحقيقة فى استمارة بطاقته الشخصية المؤرخة 9/ 9/ 1982 واستمارة جواز سفره المؤرخة
22/ 6/ 1983 بأن أثبت بهما أنه بدون عمل حال كونه مدرسا بالتربية والتعليم.
3- استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فى استخراج جواز سفر له وغادر البلاد للخارج
فى 30/ 9/ 1983 دون تصريح من السلطة المختصة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 6/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه قد ثبتت فى حقه ثبوتا يقينيا من واقع
ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية مما يستوجب مجازاته تأديبيا.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع الى أقواله مما فوت
عليه فرصة الدفاع عن نفسه.
ومن حيث أن المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن " تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة
قلم كتاب المحكمة المختصة………. على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن
بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول………".
ومن حيث أن المادة 13/ 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13 لسنة 1968 تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان
على الوجه الآتي.: ……………
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له
فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها الى النيابة…………"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز اللجوء الى الإعلان طبقا للإجراءات
المقررة فى قانون المرافعات قبل استنفاذ وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة
وأن مناط صحة الإعلان للنيابة العامة طبقا لقانون المرافعات هو ألا يكون موطن المعلن
إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحري
عن موطن المراد إعلانه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة قام بإعلان
الطاعن على محل إقامته ( دمشا وهاشم مركز المنيا ) بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة
لنظر الدعوى ( جلسة 17/ 3/ 1985 ) وذلك بموجب الكتاب رقم 4708 المؤرخ 28/ 2/ 1985،
إلا أن هذا الكتاب ارتد مؤشر عليه بأن الطاعن بالخارج، وعقب ذلك أرسلت إدارة الدعوى
التأديبية بالمنصورة الكتاب رقم 2223 المؤرخ 19/ 3/ 1985 الى مأمور مركز المنيا لإجراء
التحريات اللازمة لمعرفة محل إقامة الطاعن، وقد أسفرت التحريات التى تمت بمعرفة نقطة
شرطة مدير عطية.
وشملت سؤال شقيق الطاعن أحمد خلف عبد المنعم وذلك بناء على تكليف من مركز شرطة المنيا،
أسفرت عن أن الطاعن موجود بدولة العراق، وبجلسة 6/ 9/ 1997 كلفت المحكمة التأديبية
النيابة الإدارية بإعلان الطاعن بالطريق الدبلوماسي على عنوانه المعتمد لدى القنصلية
المصرية ببغداد ( فندق ومطعم برج بغداد – تلكس 212610 )، وبتاريخ 11/ 4/ 1989 ورد الى
إدارة الدعوى التأديبية بالمنصورة كتاب الإدارة القنصلية ( قسم المواطنين ) بوزارة
الخارجية رقم 4951 المؤرخ 30/ 3/ 1989 والمتضمن أن السفارة المصرية ببغداد لم تستطع
إعلان الطاعن لعدم تواجده بعنوانه المعتمد لدى القنصلية المصرية، وبناء عليه كلفت المحكمة
التأديبية بجلسة 25/ 6/ 1989 النيابة الإدارية بإعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة،
وبتاريخ 13/ 3/ 1991 أقامت النيابة الإدارية بإعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة
بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ( جلسة 2/ 6/ 1991 ).
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم بيانه أن التحريات التى تمت من جانب جهة الإدارة فى سبيل
التعرف على محل إقامة الطاعن سواء بالداخل أو الخارج هى تحريات كافية وعليه يكون إعلانه
فى مواجهة النيابة العامة صحيحا مع ما يترتب على ذلك من آثار منها أن الحكم المطعون
فيه يعتبر قد صدر حضوريا فى مواجهة الطاعن وكان يتعين عليه تبعا لذلك أن يقيم طعنه
خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم المطعون فيه بجلسة 30/ 6/ 1991 أى فى موعد أقصاه
29/ 8/ 1991 وفقا لما نصت عليه المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972، إلا أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 27/ 10/ 2003 ومن ثم فإنه يكون
قد أقيم بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا وبالتالي يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت والموافق 6 من ربيع ثاني سنة 1426 هجرية والموافق
14/ 5/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
