الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 853 لسنة 50 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي. – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 853 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

زكي أحمد الشربيني الرفاعي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 31/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 502 لسنة 15ق


الإجراءات

بتاريخ 27/ 10/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية وإعادة الدعوى رقم 502 لسنة 15ق إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 10/ 2004 وبجلسة 26/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع – الدائرة الرابعة عليا – لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 3/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ11/ 4/ 1987 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية المنصورة أوراق الدعوى رقم 502 لسنة 15ق وتقرير اتهام ضد/ زكي أحمد الشربيني المدرس بمدرسة المعلمين ببلقاس دقهلية لأنه انقطع عن عمله في الفترة من1/ 1/ 1987 حتى 23/ 3/ 1987 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا، وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة31/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة اليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها تأديبيا، وان انقطاعه المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة، وعدم حرصه عليها الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، وذلك لأن المحال لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع إلى أقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن اليه أو مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري إذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا يتحقق الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة، يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولئن أجاز في الفقرة العاشرة من المادة " 13" منه إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن اليه غير معلوم بالداخل والخارج، وهو ما لا يتأتي إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان المعلن اليه موطن معلوم في الداخل، فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه علي النحو الذي اوضحته المادة العاشرة من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم في الخارج، فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة " 13" من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن/ زكي أحمد الشربيني الرفاعي قد أعلن في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته، اكتفاء بورود تحريات تفيد عدم الاستدلال على عنوانه بليبيا.
ومن حيث إنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف علي محل إقامته، فمن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة – شأن الطاعن – الذي لم يعن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في 27/ 10/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن/ زكي أحمد الشربيني الرفاعي على ما سلف بيانه لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ولم يخطر بجلسة هذه المحاكمة، ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 502 لسنة 15ق. إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية والموافق 30/ 4/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات