الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 852 لسنة 35 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 852 لسنة 35 ق.عليا

المقام من

عبد التواب محمود عبد المعطي

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 195 لسنة 27 ق


الإجراءات

بتاريخ20/ 2/ 1989 أودع الأستاذ/ علي محمد مخلوف المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 852 لسنة 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 195 لسنة 27ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 28/ 5/ 2003قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظرة بجلسة 4/ 10/ 2003 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إداريا وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 195 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير إتهام ضد/ عبد التواب محمود عبد المعطي المدرس بمدرسة أطسا الثانوية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 25/ 8/ 1984 حتى 16/ 12/ 1984 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا, وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة بالمواد الواردة بتفصيلا بتقرير الإتهام.
وبجلسة/ / حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 852 لسنة 35 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 19 من ذي الحجة 1425 هجرية الموافق 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات