الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 842 لسنة 28 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد, و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكى, و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 842 لسنة 28 ق.عليا

المقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

أحمد أحمد السيد علام
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 22/ 2/ 1982 في الدعوى رقم 70 لسنة 23ق "


الإجراءات

بتاريخ 21/ 4/ 1982 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 842 لسنة 28 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 22/ 2/ 1982 في الدعوى رقم 70 لسنة 23 ق والذي قضي منطوقه بمجازاة المطعون ضده بغرامة مقدارها خمسة جنيهات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 22/ 1/ 2005 وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 "
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه " إذا كانت القضية منظوره أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد أستوفيت ".
وتنص المادة 559 علي أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك ".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم، أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة
الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية, وعلي ذلك فإن فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى, فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخري من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها, فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لا يد لهم فيه, وعليه فإن هذه المحكمة تري أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار, إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلغاء إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية, مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ
ما تراه من قرارات علي النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1425 هجرية الموافق 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات