الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 691 لسنه 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد إبراهيم زكي الدسوقي, و د/ محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نور – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 691 لسنه 49 ق ع

المقام من

طارق احمد راغب دقلة

ضد

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 25/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 51 لسنه 8ق


الإجراءات

وفي يوم الاثنين الموافق 21/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم اجر شهرين من راتبه
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وتحدد لنظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 1/ 2004 وبجلسة 9/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 16/ 4/ 2005 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 18/ 6/ 2005 ليقدم الطاعن من جهة عمل زوجتة في جمهورية مصر العربية ما يفيد أنها مازالت معارة حتى الآن والجهة المعارة إليها وقدم الطاعن بجلسة 18/ 6/ 2005 شهادة من وزارة التربية والتعليم بالسعودية تفيد إن زوجتة متعاقدة مع الوزارة حتى هذا العام 1426 ه وان الطاعن محرمها لدى المملكة وقررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 51 لسنه 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا متضمنة تقرير باتهام ضد طارق احمد راغب قله مهندس مكلف درجة ثالثة بهيئة الأبنية التعليمية بأسوان.
لأنه اعتبارا من 20/ 9/ 1999 بوصفه السابق خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالف القواعد المنظمة للأجازات وإحكام قانون تكليف المهندسين المصريين بان انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ورأت النيابة الإدارية إن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 62, 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 والمادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنه 1976 في شأن المهندسين المصريين
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا لهذه المواد والمواد الواردة بتقرير الاتهام
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 8/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن لثابت إن المهندس المتهم قد تم تكليفه بمقتضي القرار رقم 262 لسنه 1994 للعمل بهيئة الأبنية التعليمية بأسوان وقد منح أجازات بدون مرتب منذ عام 1995 انتهت في 19/ 8/ 1999 وانقطع عن العمل اعتبارا من هذا التاريخ رغم ولم يعد للعمل رغم إنذاره بالعودة علي عنوانه بالداخل وإزاء ذلك أحالته الهيئة إلي النيابة الإدارية التي استدعته للمثول إمامها إلا أنه لم يحضر مما ترتب عليه تقديمه للمحكمة التأديبية بالدعوى الماثلة ولم يتم المتهم مرة الست سنوات المكلف للعمل خلالها طبقا للقانون رقم 54 لسنه 1976 ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه.
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم علي الأسباب آلاتية: –
أولا: – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة لذا انه خالف صريح نص المادة 69/ 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الذي أوجب علي الجهة الإدارية إن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في منح إجازة بدون مرتب إذا رخص لاحدهما بالسفر ألي الخارج وقد طلب الطاعن إجازة بدون مرتب لموافقة زوجتة التي كانت ولازالت تعمل بالخارج وكان يجب علي جهة الإدارة الموافقة علي طلب الإجازة إلا أنها لم تفعل وأحالت الطاعن إلي المحكمة التي أصدرت حكمها المطعون فيه فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
ثانيا: – مخالفة القانون وفساد الاستدلال إذا خالف الحكم المطعون فيه المستقر عليه فقها وقضاء وهو انه إذا انعدمت إرادة الموظف وهو يرتكب الفعل الخاطئ فيجب عدم مساءلته علي الخطأ كما هو الحال في حالة القوة القاهرة وزوجة الطاعن تعمل بالخارج وكان واجبا عليه حفاظا علي لم شمل الإسرة ان يرافقها وهذا عذر قهري ينفي عنه الخطأ الموجب للمساءلة التأديبية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة الأبنية التعليمية أبلغت بكتابها رقم 100/ 4/ 3687 بتاريخ 4/ 10/ 1999 عن واقعه انقطاع المهندس طارق احمد راغب " الطاعن " عن العمل دون مبرر اعتبارا من 20/ 8/ 1999 وعدم عودته إلي العمل بعد ذلك وقد تبين من الأوراق أن المذكور مكلف بالقرار رقم 262 لسنه 1994 طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنه 1976 وتم إنذاره علي عنوان أقامته دون جدوى
وقد أفاد نجدى عوض الله صالح مسئول شئون العاملين والشئون القانونية بهيئة الأبنية التعليمية بان المتهم " الطاعن " حصل علي أجازات لمرافقه زوجتة من عام 1995 بموافقات رسمية وسنوية من قبل السلطة المختصة وانتهت السنة الأخيرة في 19/ 8/ 1999 ولم توافق الهيئة علي طلب إجازة أخري ولذلك اعتبر منقطعا عن عمله وتم مجازاته عن هذا الانقطاع بحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه
ومن حيث أن المادة "69 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص في البند "1" علي أن " يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر إلي الخارج لمدة ستة اشهر علي الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج كما لا يجوز ان تتصل هذه الإجازة بإعارة في الخارج. ويجب علي الجهة الإدارية إن تستجيب الطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال
والواضح إن المشرع قد استخدم في صدر هذا النص عبارة " يمنح الزوج أو الزوجة " كما زيله بعبارة " ويتعين علي الجهة الإدارية إن تستجيب لطلب الزوج أو الزوج في جميع الأحوال ومن ثم أصبح تمتع الموظف بالإجازة في هذه الحالة إنما هو أمر مقرر وجوبا بصريح نص القانون دونا سلطة تقديرية لجهة الإدارة لحرمانه أو منعه من ممارسه هذا الحق والمشرع في ذلك إنما يستهدف حماية الأسرة ورعايتها والحفاظ علي تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولي في المجتمع وركيزة أساسية من ركائزة كما أن المشرع في ذلك ينزل علي حكم المادة التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 والتي نصت علي أن الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد من تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري هذا فضلا عن إن حق الموظف العام طبقا للمادة "69" سألفه الذكر إنما يرقي إلي مرتبة الحقوق المقررة بقوة القانون والتي لا محل للمجادلة فيها أو تأجير أو إعاقة حصول الموظف عليها لذات الاعتبارات التي من اجلها تقرر هذا الحق ومن ثم فإذا رفضت الجهة الإدارية الموافقة علي الإجازة لمرافقة الزوج في هذه الحالة فان قرارها يكون مشوبا بمخالفة جسيمة للقانون ولا يمكن إن يولد للإدارة حقا في مجازاة الموظف لهذا السبب ولا يعد بالتالي مسلك هذا الموظف الذي يمارس حقه في مرافقة زوجة المقرر بقوة القانون مرتكبا لأي ذنب إداري.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن زوجة الطاعن متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم بالسعودية حتى نهاية العام الدراسي 1425/ 1426 ه الحالي ومحرمها زوجها فاروق احمد راغب دقلة "الطاعن" وسبق إن حصل علي أجازات لمرافقة زوجته من عام 1995 بموافقات سنوية وبانتهاء السنة الأخيرة في 19/ 8/ 1999 لم توافق الجهة الإدارية علي طلب إجازة أخري له رغم بقاء زوجتة في إعارتها بالسعودية واعتبرته منقطعا عن عمله بدون مبرر منذ هذا التاريخ, فان رفض هيئة الأبنية التعليمية الموافقة للطاعن علي الإجازة لموافقة زوجتة يكون مخالفا للقانون ولا يمكن إن يولد حقا بمجازاته ولا يعد مرتكبا لأي ذنب.
ولا يغيرمن ذلك القول بان الطاعن مكلف بالعمل بالجهة التابع لها لأن التكليف لا يحول دون حصوله علي إجازة لمرافقة زوجتة المعارة للخارج آية ذلك أنه سبق وان حصل علي أجازات لمرافقة زوجتة من عام 1995 بموافقات رسمية سنوية حسب الثابت من الأوراق وما قرره مسئول شئون العاملين بهيئة الأبنية التعليمية
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي غير هذا المذهب واعتبر انقطاع الطاعن عن العمل بغير مبرر قانوني وانه يشكل ذنبا تأديبيا رغم توافر شروط حصوله علي الأجازة لمرافقة زوجتة وقضي بمجازاته تأديبيا فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقة ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه
صدر الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 26 رمضان سنه 1426 هجرية والموافق 29/ 10/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات