الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 547 لسنة 42 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد،/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى. – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 547 لسنة 42 ق. عليا

المقام من

ناجى فهمى يعقوب

ضد

مدير عام النيابة الإدارية ( بصفته )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 20/ 6/ 1995 في الدعوى رقم 323 لسنة 3ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 18/ 12/ 1995 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 754 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر بجلسة 20/ 6/ 1995 فى الدعوى رقم 323 لسنة 3ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بتأجيل الترقية لمدة سنتين عند استحقاقها.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب اليه نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية ونكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات التى تحت يدها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 5/ 2003، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 6/ 2003 قدمت النيابة الإدارية ملف القضية رقم 238 لسنة 1986 بورسعيد، وبجلسة 25/ 2/ 2004 قررت الدائرة إعادة الطعن الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي فى ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعاودت دائرة فحص الطعون نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 26/ 1/ 2005 إحالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 26/ 2/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 6/ 1995، وخلال ستين يوما من هذا التاريخ تقدم الطاعن فى 7/ 8/ 1995 بطلب الى لجنة المساعدة القضائية قيد برقم 354 لسنة 41ق، وقبل أن يفصل فى هذا الطلب بادر الطاعن الى إقامة طعنه الماثل فى 18/ 12/ 1995 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام ( فى هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق. عليا ).
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع فى حالة فقد النسخة الأصلية للحكم حيث نصت المادة 555 على أنه " إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية…………".
كما نصت المادة 557 من ذات القانون على أنه " إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ".
ومن حيث أنه يبين من جماع ما تقدم أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض وفقدت نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه فإنه يتعين على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى المحكمة التى أصدرته لإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ومن حيث أنه ترتيبا على تقدم وإذ يبين من الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ومسودته ومحاضر الجلسات قد فقدت، ومن ثم فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتأجيل الترقية لمدة سنتين عند استحقاقها مع إعادة الأوراق الى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة الفصل فيما نسب إليه فى الدعوى رقم 323 لسنة 35ق مجددا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتأجيل الترقية لمدة سنتين عند استحقاقها مع إعادة الأوراق الى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة الفصل فيما نسب إليه فى الدعوى رقم 323 لسنة 35 ق مجددا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت والموافق 6 من ربيع ثاني سنة 1426 هجرية والموافق 14/ 5/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات