اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد/ د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 535 لسنة 34ق 0ع
المقامة من
النيابة الادارية
ضد
1- عيد محمد عبد الله
2- ياسين محمد بكر الطوخى
3- عبد الوهاب عوض صالح
4- ممدوح عبد العزيز المراكبى
5- احمد زيدان حسن
6- على محمد الديب
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية
بجلسة 2/ 11/ 1987 فى الدعوى56 لسنة 14ق
الاجراءات
بتاريخ 21/ 2/ 1988 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 535 لسنة 34ق فى الحكم
الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 25/ 11/ 1987 فى الدعوى رقم 56 لسنة
14 ق والذى قضى منطوقه ببراءة المطعون ضدهم الثانى والثالث والخامس وعدم قبول الدعوى
قبل المطعون ضدهم الاول والرابع والسادس0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق0
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التاديبية0
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق0
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخه الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانه جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام0
" قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38ق جلسة 23/ 4/ 1996 "
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام0
وتنص المادة 557 من ذات القانون انه اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت 0
وتنص المادة 559 على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلا متى رات المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن من ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فانه
يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته 0
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التادييبة تقام بايداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه – قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فان فقدت هذه الاوراق
او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون هناك ثمة
دعوى تاديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون
فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية
اخرى من شان ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرات على موقف المحالين الى
المحكمة التاديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التاديبية
المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شانه ان
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الى المحكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى انه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار الغاء احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء ما لديها من اوراق ومستندات ان وجدت فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة
اخرى او طلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او ادلة او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها00
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهم الاول والرابع والسادس
وبراءة الثانى والثالث والخامس مع ما يترتب على ذلك من آثار والغاء احالة المطعون ضدهم
الى المحكمة التاديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه من قرارات
على النحو الوارد بالاسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر
صفر سنة 1426 ه الموافق 26/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
