الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 773 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكى الدسوقي, د 0 محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 773 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

رحاب مراد عبد الحليم الشاذلي

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 193 لسنة 28 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 2000 أودع الوكيل عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 193 لسنة 28 ق القاضي بمجازاة الطاعنة بخصم أربعين يوما من أجرها.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاتها بخصم أربعين يوما من راتبها, وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءتها مما هو منسوب إليها وبتاريخ 2/ 11/ 2000 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائيا بنظر الدعوى التأديبية رقم 193 لسنة 28 ق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 1/ 2004 وبجلسة 14/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 15/ 5/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 2/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 193 لسنة 28 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقريرا باتهام ضد/ رحاب مراد عبد الحليم الشاذلي مهندسة بهيئة الأبنية التعليمية فرع المنوفية – الدرجة الثالثة, لأنها اعتبارا من 1/ 1/ 1991 بوصفها السابق خالفت القواعد والأحكام المنظمة للإ جازات وسلكت مسلكا لايتفق والاحترام الواجب وخرجت على مقتضي الواجب الوظيفي بأن:
1 – قعدت عن تعديل بيان المهنة ببطاقتها الشخصية من طالبة إلى مهندسة فور عملها بهيئة الأبنية التعليمية بالمخالفة لنص المادتين 54, 66 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
2 – انقطعت عن العمل دون إذن وفي غير الأحوال المقررة قانونا اعتبارا من 1/ 1/ 1999 بالمخالفة لأحكام قانون التكليف رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين المصريين.
3 – جمعت بين عملها بهيئة الأبنية التعليمية والعمل بمكتب مصلحة الخبراء بشبين الكوم حال كونها مكلفة بالعمل بالجهة الأولى وبالمخالفة لأحكام القوانين.
4 – أقرت على خلاف الحقيقة لدى التحاقها بمصلحة الخبراء بأنه لم يسبق لها العمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية وذلك بالاستمارة المعدة لاثبات هذا البيان واستعملتها وهي عالمة بتزويرها فيما زورت من أجله وذلك بتقديمها إلى مصلحة الخبراء مما مكنها من الالتحاق بالعمل بهذه الجهة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 19/ 8/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليها ثابتة في حقها من واقع اعترافها في التحقيقات بأنها عينت بهيئة الآبنية التعليمية فرع المنوفية, وأنها حصلت على إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل، ثم تقدمت باستقالتها، ولكنها لم تقبل واعترفت بأنها تسلمت بعد ذلك عملها بمصلحة الخبراء بوزارة العدل, كما اعترفت بأنها لم تقم بتغيير مهنتها ببطاقتها الشخصية من طالبة إلى مهندسة وذلك بعد تعيينها بهيئة الأبنية التعليمية, كما شهدت/ فاطمة أحمد محمد رئيس قسم التعيينات بمصلحة الخبراء بأن الطاعنة عينت بالمصلحة وأنها أثبتت بالاستمارة 103ع 0 ح المقدمة ضمن مسوغات تعيينها أنها لم تعمل في أي جهة, وأنها تسلمت العمل بالمصلحة اعتبارا من 28/ 9/ 1999 ومازالت بالعمل, كما ثبت من مطالعة صورة بطاقتها الشخصية رقم71981 أن مهنتها طالبة, مما يشكل في حقها مخالفات تأديبية تستوجب معاقبتها عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون تأويله, وشابة الفساد في الاستدلال, وذلك لأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعنة مكلفة, لا سيما وأن تعيينها قد تم بطريق المسابقة عن طريق صفحات الجرائد, كما أن الثابت من الأوراق أن محكمة جنح قسم شبين الكوم أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2665 لسنة 2000 جنح قسم شبين الكوم ببراءة الطاعنة من الاتهام المسند إليها بشأن الامتناع عن تأدية وظيفتها باعتبارها مكلفة, كما أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بقبول استقالة الطاعنة من العمل كمهندسة بالهيئة العامة للابنية التعليمية، فضلا عن أن الطاعنة لم يطلب منها عند عملها بالهيئة تغيير مهنتها ببطاقتها الشخصية، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الطاعنة عن المخالفات المسندة إليها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم, فإنه يكون مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية أبلغت بكتابها رقم 933/ 6100 المؤرخ 27/ 2/ 1999 النيابة الإدارية بشأن انقطاع/ رحاب مراد عبد الحليم الشاذلي المهندسة بفرع الهيئة المذكورة عن العمل اعتبارا من 1/ 1/ 1999 وامتناعها عن أداء أعمال وظيفتها بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون التكليف رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين المصريين من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية وتم إنذارها بالإنذارين رقمي 332/ 524 في 11/ 1/ 1999, 27/ 11/ 1999 ولم تعد لاستلام عملها، وقد تضمنت الأوراق صورة من قرار تعيينها وآخرين بالقرار رقم 282 في 11/ 6/ 1996 ومذكرة الشئون القانونية المؤرخة 13/ 2/ 1999 وصورتي الإنذارين المرسلين للمذكورة.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 199 لسنة 1999 خلصت فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعنة عن المخالفات المسندة إليها, وقيدت الواقعة مخالفة إدارية ضدها, وطلبت محاكمتها تأديبيا عما نسب إليها, وبعد أن نظرت المحكمة التأديبية الدعوى أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بمجازاتها بخصم أربعين يوما من أجرها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن: التكليف – طبقا للقوانين المنظمة له – هو أداة استثنائية للتعيين في الوظائف, لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله وبهذه المثابة، فهو يمثل قيدا على الحرية الشخصية, كما أنه نظام استثنائي مؤقت, تدعو إليه الحاجة, لمواجهه بعض الضرورات لسد حاجة المرافق العامة لبعض الفئات من العاملين, ومن المسلم به أن الاستثناء لايقاس عليه, ولا يتوسع في تفسيره, وأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها, التكليف يتم بقرار إداري, يتضمن إسناد المركز القانوني الخاص بالوظيفة إلى المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها, ولا يتم بقوة القانون لمجرد توافر شروطه في بعض الأشخاص, بل لابد من صدور قرار بإسنادا التكليف إلى الشخص من السلطة التي تملكه قانونا, فلا يعتبر الشخص مكلفا, ما لم يصدر قرار بتكليفه من الوزير المختص, وهو ما يتفق وطبيعة التكليف كأداة استثنائية لتعيين من تدعو الحاجة إليهم لمواجهته الضرورات, وإذا ما سلكت الجهة الإدارية الطرق العادية للتعيين في الوظائف العامة, فلا يجوز اعتبار من عين في وظيفة مكلفا يخضع لأحكام التكليف بقواعده الاستثنائية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصله على بكالوريوس هندسة شعبة مدني عام 1995 وتم تعيينها بالهيئة العامة للابنية التعليمية, بناء على المسابقة المعلن عنها بالصحف اليومية, وذلك بموجب القرار رقم 282 لسنة 1996 بوظيفة مهندس مدني ثالث, وقد استلمت عملها في 10/ 6/ 1996 وهو ما تبين منه أن شغل الطاعنة لوظيفتها كمهندسة مدنية بهيئة الأبنية التعليمية جاء بناء على مسابقة, تقدم لها العديد من المهندسين, حيث تمت المفاضلة بينهم واختيار أفضلهم, وبالتالي فإن شغلها للوظيفة العامة, قد تم بالطريق العادي, وليس بالطريق الاستثنائي, ومؤدى ذلك عدم خضوع الطاعنة لأحكام قانون التكليف رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه وخضوعها لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, والذي تنص المادة منه على أن تنتهي خدمة العامل لأحد الاسباب الآتية: – 1 -……. 2 -………. 3 – الاستقالة…….
كما تنص المادة من ذات القانون على أن: " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمه العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون, ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد, وفي هذه الحالة لاتنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
يجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل, مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء عن أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية, فلا تقبل استقالته, إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن: جهة الإدارة لا تملك وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر – إلا إرجاء قبول استقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العمل, مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة المذكورة، ومجمل هذه هو أربعة وأربعون يوما.
ومن حيث بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, وكان الثابت أن الطاعنة قد تقدمت بطلب استقالة, غير معلقة على شرط ولا مقترنة بقيد من وظيفتها كمهندسة مدنية بهيئة الأبنية التعليمية في 28/ 9/ 1998 كما أنها لم تكن محالة إلى المحاكمة التأديبية فردت عليها الجهة الإدارية المذكورة في 3, 10/ 10/ 1998 برفض قبول هذه الاستقالة بالمخالفة لأحكام المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر ومن مقتضاها أن الجهة الإدارية لا تملك رفض الاستقالة وبالتالي لا يترتب على هذا الرفض من جانب جهة الإدارة أي أثر وتعتبر استقالة الطاعنة المقدمة منها بتاريخ 28/ 9/ 1998 مقبولة في موعد غايته 12/ 11/ 1998 وبالتالي تكون خدمة الطاعنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية قد انتهت اعتبارا من هذا التاريخ، وتبعا لذلك تزايلها صفة الموظف العام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ولا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضدها بصفتها موظفة بتلك الهيئة، وإذ أقيمت الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 20/ 2/ 2000, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك لا يحول بين الجهة الإدارية في عملها الذي التحقت به – مصلحة الخبراء بوزارة العدل – ومسائلة الطاعنة عما نسب إليها من مخالفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 19 من ذي الحجة لسنة 1425 هجرية والموافق 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات