المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 519 لسنة 42 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 519 لسنة 42 ق.عليا
المقام من
منال السيد علي
ضد
1- النيابة الإدارية
2- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية " بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 15/ 7/ 1995 في الدعوى رقم
174 لسنة 36 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 29/ 11/ 1995 أودع الأستاذ/ على إبراهيم
محليس المحامي نائبا عن الأستاذ/ مصطفى مرسي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بر قم 519 لسنة44 ق.
عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 15/ 7/ 1995 في الدعوى
رقم 174 لسنة 36 ق. المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بمجازاة الطاعنة
بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 174 لسنة 36ق. إلى المحكمة
التأديبية بالأسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة14/ 5/ 2003، وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 6/ 2003 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها،
وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 2/ 2004.
وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/ 7/ 1995 وقد أورت
الطاعنة في تقرير الطعن أنها لم تعلم به إلا بتاريخ 4/ 10/ 1995 وهوما يتعلق التسليم
بصحته نظرا لفقد ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فمن ثم يكون الطعن قد
أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا. وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام ( في هذا الاتجاه الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38ق.عليا )
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام، وأذ تنص المادة 557 على أنه" إذا كانت القضية
منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفت "، كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه" إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك ".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محل لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنة
في موقف المحالة إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزها
القانوني على نحو لا يد لها فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعنة إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة
الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات أن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى
التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظا التحقيق وفقا لما يتكشف
لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أو مستندات تستطيع التصرف
في التحقيق من خلالها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنة إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 5 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق
15/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
