المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 493 لسنة 50 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور: محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 493 لسنة 50 ق 0 ع
المقام من
أحمد زهي الدين تميم السيد
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية.. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 24/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 160 لسنة 17 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 19/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد
الجواد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها برقم 493 لسنة 50 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 24/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 160 لسنة 17 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن
والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل
فيها مجددا من هيئة مغايرة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 160 لسنة 17 ق إلي
المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2006، وبجلسة 22/
11/ 2006 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 0
وبجلسة 17/ 2/ 2007قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/
11/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى
رقم 160 لسنة 17 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد أحمد زهي الدين تميم السيد ( الطاعن )
– المدرس بمدرسة حمودة الإعدادية بهيها – درجة ثالثة – لأنه أنقطع عن العمل فى الفترة
من 15/ 10/ 1987 وحتى 21/ 9/ 1988 بدون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك
يكون قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62 و 78/ 1 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية
محاكمتها بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من
القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين
15 و 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 0
وبجلسة 24/ 6/ 1990حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها
تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن
بأى إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذى
لم يتحقق معه دفاعه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهرى، إذ به يحاط المعلن
إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم
فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه
من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة
من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء
أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد إستنفاذ
كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10
من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 المشار إليها 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الإتهام فى مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الإستدلال على محل إقامته 0
ومن حيث أنه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى
عن محل إقامة الطاعن سواء عن طريق الجيران أو أهله وذويه أو الزملاء فى العمل للوقوف
على محل إقامته فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم
المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق
الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر
محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى
بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه
قبل إنقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 13/ 3/
2001فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا
0
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا
قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم
تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين والحال هذه- الحكم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص
لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا، 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 160 لسنة 17 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
للاختصاص للفصل فيها مجددا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 4 ربيع ثان سنة 1428 ه الموافق 21/ 4/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
