الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 459 لسنه 46 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم ابو الفضل القاضي, د/ محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 459 لسنه 46 ق ع

المقام من

1- رضا محمد محمد الخضراوى
2- قؤاد جورج متري

ضد

1- النيابة الادارية
2- الهيئة العامة للصرف الصحي بالاسكندرية
والطعن رقم 534 لسنه 46ق ع

المقام من

زكي موسي صبحي زكي

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بالاسكندرية الدائرة الاولي الصادر في بجلسة 28/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 382 لسنه 41ق


الاجراءات

بتاريخ 24/ 10/ 1999 اقيم الطعن الاول وبتاريخ 26/ 10/ 1999 اقيم الطعن الثاني باياداع تقريرها قلم كناب المحكمة الادارية العليا بطلب الحكم بالغاء حكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية الصادر بجلسة 28/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 382 لسنه 41ق
واعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعينشكلا ورفضها موضوعا
وتم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون وبهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 2004 تقرر حجز الطعن لاصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المستقر انه اذا توفي المتهم اثناء المحاكمة التاديبية سواء كان ذلك امام المحكم التأديبية أو المحكمة الادارية العليا فانه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وذلك اعمالا للاصل العام المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الاجراءات الخاصة التي نص علي ان " تنقص الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
ومن حيث ان الثابت ان الطاعن في الطعن رقم 534 لسنه 46 ق ع زكي موسي صبحي زكي قد توفي بتاريخ 6/ 11/ 2001 فانه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى اللتاديبية بالنسبة له
ومن حيث ان الطعن رقم 459 لسنه 46ق ع قد استوفي اوضاعه الشكلية لذلك فهي مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان النيابة الادارية احالت الطاعنين واخر الي المحكمة التأديبية بالاسكندرية متهمة اللطاعن الاول رضا محمد محمد اتلخضراوى بان سمح لامين مخزن الهيئة العامة للصرف الصحي بالاسكندرية بصرف بعض الاصناف من العهدة دون اعتماد طلبات الصرف واجراء الخصم والاضافه ودخل الرقابة والاشراف علي أعمال بمجزن الاستقبال الرئيس مما ترتب عليه ان مساوته الغوص واضطربت العهدة ونتج عن ذلك ظهور عجز وزيادة في العهدة والطاعن الثاني " فؤاد جورج مترى "اعرض علي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالاسكندرية انهاء خدمة امين المخزن " زكي موسي صبري زكي " بسبب انقطاعه عن العمل ولم يعبأ بما لدية من عهدة والتزامات طبقا لمااسفرت عنه لجان الجرد وصدر بذلك قرار انهاء خدمته وعدم اخلاء طرفه عن العهدة.
وبجلسة 28/ 8/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بالاسكندرية بمعاقبة امين المخزن ورضا محمد محمد الخضراوى بغرامه تعادل خمسة اضعاف الاجر الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمتة ومعاقبة فؤاد جورج متري بخصم خمسة أيام من راتبه.
واقامت المحكمة قضاءها علي أن الثابت من الجرد الذي تم لمخزن الاستقبال بالهيئة العامة للصرف الصحي بلاسكندرية أسفر عن وجود عجز في شقة اصناف في معدات المكاتب وقطع الغيار والمطبوعات والالات وغيرها بلغ مقداره 43349.14 جنيها ويسأل عنها امين مخزن زكي موسي صبحي زكي الذي قضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له لوفاته في 6/ 11/ 2001 و رضا محمد محمد الخضراوى بصفته مدير ادارة المخازن لسماحه لامين المخزن بصرف الاصناف من العهدة دون اعتماد طلبات الصرف واجراء الخصم والاضافة والغفاله الرقابة واشراف علي أعمال المخزن مما نتج عنه العجز والزيادة في العهدة.
وبالنسبة للطاعن الثانء " فؤاد جورج متري " فانه ثبت في حقه بصفته مدير ادارة شئون العاملين بالهيئة انه عرض علي رئيس مجلس الادارة انهاء خدمة امين المخزن لانقطاعه عن العمل وصدر بذلك قرار انهاء خدمته رغم علمه تقيينا بماللدى امين المخزن من عهد والتزامات مالية طبقا لمااسفر عنه لجان الجرد.
ومن حيث ان الطعن بالنسبة للطاعن الاول علي محالفة الحكم المطعون فيه للقانون لانه باستعرض احكام لائحة المخازن في الفصل الثالث منها تبين انها تحاطب امناء المخازن فيما يتعلق بالالتزامات اللواردة بها في حين ان الحكم المطعون فيه جعل الطاعن وهو مدير المخازن شريكا لامين المخزن كما اعتمد الحكم في ذلك علي أقوال امين المخزن المتهم دون ان يكون ثمه دليل في الاوراق علي ذلك هذا فضلا التناسب بين الجزاء والمنسوب له وهو التقصير في الاشراف علي اعمال امين المخزن
ومن حيث ان لائحة المخازن والمشتريات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/ 7/ 1948 علي وجة الدقة والتفصيل مسئولية امناء المخازن وارباب العهد بحيث يسالون شخصضيا عن الاصناف التي في عهدتهم وحفظها والاعتباء بها ونصيت اللائحة كنصه دخول وخروج الاصناف من المجازن بصورة تجعل امين المجزن هو المسئول الرئيس عما يحدث في المجزن من زيادة او نقص في العهد.
الاان اللائحة في ذات الوقت تنص في المادة 40 تنص علي ان " مدير المخزن او من يقوم بعمله مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن من خلا حساباتها وتنظيم اعمالها وشراء وتسلم وحفظ وصرؤف جميع الاصناف سواء كانت مخازن رئيسية ام اقليمية او في مخازن فرعية ثابته له بفروع المصلحة وعليه ملاخطة اعمال رؤساء وأمناء المخازن لتنفيذ وانجاز الاعمال بكل سرعة ودقة.
كما تنص المادة 43 من ذات اللائحة علي ان " يجب علي مدير المخازن ان يضع نظاما محكما المراقبة اخراج الاصناف من أبواب المجازن حتي لاتتسرب منها اصناف لم يصرح هو باخراجها.
كما تناولت المادة 44 واجبات رؤساء المخازن حيث تنص علي ان " علي رئيس أمناء المخازن الاشراف علي أمناء المجازن في تسلم الاصناف التي تورد الي مجازتهم والتي تصرف منها ومراقبة اعمالهم بصفه عامة.
ويبين مما تقدم ان لائحة المخازن والمشتريات لامخاطب بالتنظيم الوارد فيها حفظ امناء المخازن الذين يسالون عن الاصناف والعهد التي في جوزتهم دائما ايضا نظمت مسئولية رؤسائهم الذين يشرفون عليها بحسبان ان المحافظة علي الاصناف والعهد انما يكون من خلال منطوقة اجراءات ادارية يسأل عنها من تنفيذها وكذلك من يراقب هؤلاء المتقدمين حيث تكتمل طبقات الحفاظ والرقابة علي الاموال العامة.
ومن حيث انه تعريفا علي ماتقدم فانه وان كان امين المخزن في الحالة المعروضه هو الذي يسأل مباشرة عن العجز والزيادة الذي توصلت اليه لجنة الجرد التي شكلت لجرد مخزن الهيئة فانه ذلك لانتفي مسئولية الطاعن " رضا محمد محمد الخضراوى " باعتباره رئيسا لامين المخزن وكان يتعين عليه متابعته والاشراف علي أعماله للتحقق ممااذا كان يقوم تنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة في شأن المخازن والحفاظ علي العهد الذي هوربها وهذه المسئولية ثابته في حقه من واقع الاوراق والمستندات وعلي الاخص محضر لجنه الجرد.
الاانه من ناحية اخرى فانه عند تقدير العقاب التأديبي يتعين التفرقة بين امين المخزن ومدير او رئيس المخازن الذي يشرف علي أعمال ان هو قصر في الرقابة والاشراف لذلك فان الحكم بمعاقبة الطاعن بصفته مدير ادارة المخازن بغرامه تعادل خمسة اضعاف الاجر الذي كان يتقاضاه في الشهر " شانه في ذلك شان امين المخزن " بان هذا العقاب لايكون متناسب وماهو ثابت في حق الطاعن مما يتعين الغاؤه بالنسبة اليه من القضاء مجددا بمعاقبته بغرامه تعادل ضعف الاجر الاساس الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
ومن حيث ان الطاعن الثاني " فؤاد جورج متري " اقام طعنه علي مخالفة الحكم المطعون فيه..للقانون لان خدمة العامل تكون منتهية بحكم القانون كما انه لم يعلم بان هناك عهدة في ذمة امين المخزن الذي عرض قرار انهاء خدمته للانقطاع خاصة وان كل مااخطرت به ادارة المخازن ان امين المخزن منقطع عن العمل وتم وضع الشمع الاحمر علي المخزن
ومن حيث ان المقرر ان انهاء خدمة العامل للانقطاع لاتنتهي تلقا ييا بلوئح مدد الانقطاع المقرر ة سوء كانت متصلة او منقصلة وانما ثمه اجراء جوهرى مؤاثرت القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين علي النص عليه وهو الانذار وهو اجراء يترتب علي عدم اجرائه عدم ترتيب الآثار القانونية للانقطاع عن العمل وهو انهاء الخدمة ومن ناحية اخرى فانه متي وصل علم الطاعن حسبما جاء باسباب طعنه ان المنقطع عن العمل امين المخزن وتم وضع الشمع الاحمر علي المخزن فقد كان حريا به وهو مدير ادارة شئون العاملين التحقق من خلو طرف امين المخزن من ان التزامات او عهد قبل العرض بانهاء خدمته وعلي ذلك بأن هذه المتهمة يكون ثابته في حقه الاأنه في ضوء أنه لم يترتب علي ذلك اضرار مالية بالهيئة التي كان يعمل بها الطاعن وامين المخزن لان الاخير كان سادرا في عدم العودة الي العمل وان مادفع اللطاعن الي العرض باتهام ظرفه هو حرصة علي تطبليقة القانون فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه مراعاة هذه الاعتيارات عند تقدير العقوبة واذ عاقبة بخصم خمسة ايام من راتبه بان هذه العقوبة منظورا بها في ظل الظروف المذكورة يكون جزائه مبالغا فيه لايتحقق في شأنه التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع ذلك تقضي المحكمة بالغاء هذا الحكم فيما يتعلق بالجزاء والقضاء مجددا بمعاقبة الطاعن بالانذار.

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة/ اولا/ بالنسبة للطعن رقم 534 لسنه 46ق ع بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة الي زكي موسي صبحي زكي مع مايترتب علي ذلك من اثار.
ثانيا/ بالنسبة للطعن رقم 459 لسنه 46ق ع بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبمعاقبة رضا محمد محمد الخضراوى بغرامه تعادل ضعف الاجر الاساس الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وبمعاقبة فؤاد جورج متري بالانذار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات