المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 442 لسنة 37 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 442 لسنة 37 ق 0 ع
المقام من
أحمد سيد حسين
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة والإسكان بجلسة 10/ 11/ 1990
فى الدعوى رقم 156لسنة 31 ق
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 1/ 1991 أقام وكيل الطاعن، الطعن الماثل
فى الحكم سالف البيان والقاضى بمجازاة الطاعن: بخفض أجره بمقدار علاوة 0
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه، إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو
منسوب إليه 0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى أنها: ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية للصحة والإسكان نظرا لضياع ملف المحاكمة التأديبية0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وأمام هذه المحكمة، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق، أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله، بما يحتويه
من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة
يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر إلى درجة الإنعدام 0 ( قضاء هذه المحكمة فى الطعن
رقم 3159 لسنة 38 ق ) 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية، قد تظلم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات
التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة من ذات القانون على أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى بإعادة المحاكمة، متي كانت جميع الإجراءات
المقررة للصفة قد استوفيت 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا
والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك
0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها، متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه أنه عند ضياع أوراق الحكم المطعون
فيه، فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لاتكون ثمة
دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه، وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى، من شأنه أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية، طرأت على موقف المحالين
إلى المحاكمة التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة
التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط،
من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد، مع ما تحمله
الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية، بما لابد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى
أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة، فإنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد
النيابة الإدارية سلطتها – بمايكون لديها من أوراق ومستندات – فى إعادة تحريك الدعوى
التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق، وفقا لما يتكشف
لها من واقع جديد، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات، تستطيع التصرف
فى التحقيق من خلالها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية، لإتخاذ ما تراه
من قرارات وعلى النحو الموضح بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 18/ 12/ 2004
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
