الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 413 لسنه 45ق0ع – جلسة 25/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله – المحكمه الاداريه العليا
الدائره الرابعه موضوع

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
برئاسه السيدالاستاذ المستشار اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه
وعضويه الساده المستشارين/ حسن كمال ابو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم ذكى، د 0 محمد ماهر ابو العنيين "نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – امين السر

" أصدرت الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 413 لسنه 45ق0ع

المقام من

حامد سيد خليل ابراهيم

ضد

النيابه الاداريه
فى الحكم الصادر من المحكمه التأديبيه باسيوط بجلسه 24/ 8/ 1998 فى الطعن رقم 170 لسنه 23ق


الاجراءات

فى 24/ 10/ 1998 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع صحيفة قلم كتاب المحضرون مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهت الى مجازاه الطاعن بخصم اجر شهر من راتبه وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الغاء الحكم المطعون فيه مع الزام الجهه الاداريه المصروفات 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق وقد انتهت هيئه مفوضى الدوله تقريرها التكميلي الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتدوول الطعن امام دائره فحص الطعون وامام هذه الدائره وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمه

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله 0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشطليه المقرره
ومن حيث ان واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الاوراق قرار النيابه الاداريه قد اقامت الدعوى التاديبيه هذا الطعن بوصفه مدرسا بمدرسه المنيا الثانويه التجاريه من الدرجه الثالثه لانه خلال المده من 23/ 5/ 1995 حتى 24/ 12/ 1995 بوصفه السابق قد ارتكب المخالفات الاتيه انقطع عن العمل دون اذن قام بالعمل بالهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه اثناء اجازته المرضيه فى المده من 2/ 5/ 1995 حتى 7/ 5/ 1995 استولى دون حق على قيمه مرتبه عن شهر مايو سنه 1995 جمع بين وظيفه بالمدرسه المشار اليها وبين العمل بالهيئه العامه لتامينات الاجتماعيه اقر على خلاف الحقيقه بالحصول على اجازه مرصية من 2/ 5/ حتى 18/ 5/ 1995 حال حصوله على اجازه مرضيه المده من 2/ 5/ 1995 حتي7/ 5/ 1995 اقر على خلاف الحقيقه بانه لايعمل باى جهه حكوميه حال كونه مدرسا بالمدرسه المذكوره 7) استعمل الاقرار المنوه عنه بالبند 6 فيما زور من اجله مع علمه بالتزوير بان هذه اجراءات شئون العاملين بالهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه 0
8) اثبت على خلاف الحقيقه بدفتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسه انتظامه فى المده من 20/ 5/ 1995 حتى 8/ 6/ 1995 وطلبت النيابه الاداريه مجازاته عن هذه المخالفات وبجلسه 24/ 8/ 1998 قضت المحكمه بمجازاه الطاعن بخصم شهرين من اجره 0
واقامت حكمها على ثبوت سائر المخالفات فى حق الطاعن من واقع ما ورد بالاوراق والتحقيقات واقوال الطعين نفسه 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه لم يراعى حسن نيه الطاعن وانه لم يرتكب هذه المخالفات عن عمد وانما كانت الظروف المحيطه بتقدمه لمسابقه الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه اثرها البالغ فى ارتكابه هذه المخالفات بحسن نيه وانتهت تقرير الطعن الى الطلبات سالفه البيان 0
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان سائر الاتهامات المنسوبه الى الطاعن ثابته فى حقه من واقع ماجاء باقوال الطاعن نفسه فى التحقيقات من اعترافه بسائر هذه المخالفات وعليه فان ثبوت المخالفات فى حقه يوجب توقيع الجزاء عليه الا انه فى خصوص تقدير الجزاء المناسب عن هذه المخالفات فالثابت من الاوراق ان الطاعن كان حسن النيه فى ارتكاب اغلب هذه المخالفات حيث قام بارجاع المبلغ الذى حصل عليه كمرتب الى الجهه الاداريه بحواله بريد يه كما كان تقدمه بطلب للتوظف به اقرار بعدم سبق عمله
بالحكومه نابعا من رغبته فى الحصول على الوظيفه وعليه فالجزاء الثابت لهذه المخالفات هى خصم خمسه ايام من راتبه واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون واجب الالغاء 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومجازاه الطاعن بخصم خمسه ايام من راتبه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه 25/ 12/ 2004 الموافق من/ / بالهيئه المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات