المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 399 لسنة 48 ق علياً
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد حسن أحمد – سكرتير الجلسة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 399 لسنة 48 ق. علياً.
المقام من
نعمة عمر أبا زيد
ضد
1- رئيس هيئة النيابة الإدارية (بصفته)
2- رئي حي العامرية بالإسكندرية (بصفته)
3- مدير عام الإدارة الهندسية بحي العامرية (بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولي
بجلسة 26/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 83 لسنة 43 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 21/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ إبراهيم عبد المجيد
حمدي المحامي نائباً عن الأستاذ/ عبد الرازق أحمد الشرقاوي المحامي بصفته وكيلاً عن
الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 399 لسنة 48
ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) بجلسة
26/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 38 لسنة 43 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة وآخر
والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بخفض أجرها في حدود علاوة.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخفض أجرها في حدود علاوة، وفي
الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً ببراءتها مما نسب إليها.
وبتاريخ 24/ 10/ 2001 أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما الثاني والثالث.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وذلك استناداً إلي
أن نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات التي تحت يدها واللازمة للفصل
في الطعن من شأنه أن يقيم قرينة علي صحة ما أدعته الطاعنة بشأن بطلان الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من مجازاتها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 2003، وتدوول
علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة إعادة الطعن إلي
هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً.
وعادت دائرة الفحص نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 4/ 2005
قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وبجلسة 11/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005.
وبجلسة 18/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن
إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وأبدت دفاعها في موضوعه
وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسري هذا الحكم في مواجهتها ويحتج به
عليها.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/
11/ 2000 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى
رقم 83 لسنة 43 ق مشتملة علي تقرير اتهام ضد:
1- نعمة عمر أبا زيد، مهندسة بحي العامرية – درجة ثالثة.
2- أمينة محمد خلف الله، مهندسة تنظيم بحي العامرية – درجة ثالثة.
لأنهما خلال المدة من 20/ 11/ 1999 وحتى 5/ 7/ 2000 بحي العامرية لم يؤديا العمل المنوط
بهما بدقة وخالفاً القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
بأن:
الأولي: 1- تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال أعمال هدم الفيلتين الكائنتين
بشارع 15 مكرر بالبيطاش ملك سعيد فهيم محمد وعلي فهيم محمد وكذا عن أعمال إعادة بناء
العقارين المشار إليهما وذلك بعدم تحرير محاضر مخالفة وقرار إيقاف.
2- قعدت عن استصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة بالعقارين الكائنين بشارع 15 مكرر
ببيانكي بالبيطاش ملك سعيد فهيم محمد وعلي فهيم محمد وكذا مخاطبة الجهات المعنية لقطع
المرافق عنهما وعن تحرير محضر غرامة يومية إزاء استئناف المذكورين لأعمال البناء الموقوفة
بالعقارين وذلك عن المدة من 25/ 12/ 1999 وحتى 23/ 4/ 2000 بالنسبة للعقار الأول ومن
20/ 11/ 1999 وحتى 23/ 4/ 2000 بالنسبة للعقار الثاني.
الثانية: ……………………………………………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورتين تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) حكمها المطعون
فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بخفض أجرها في حدود علاوة.
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ما نسب إلي الطاعنة من تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية
حيال أ‘مال هدم الفيلتين الكائنتين بشارع 15 مكرر بالبيطاش ملك سعيد فهيم محمد وعلي
فهيم محمد وكذلك أعمال إعادة بناء هذين العقارين، وقعودها عن استصدار قرار بإزالة تلك
الأعمال، هاتين المخالفتين ثبتتا في حق الطاعنة من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما
يستوجب مجازاتها تأديبياً عنهما، أما ما نسب إليها من قعودها عن مخاطبة الجهات المعنية
لقطع المرافق عن العقارين المشار إليهما وعن تحرير محضر غرامة يومية إزاء استئناف المذكورين
لأعمال البناء الموقوفة بالعقارين فيفتقد إلي أساس سليم مما يستوجب الحكم ببراءتها
من هاتين المخالفتين الأخيرتين.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما يشوبه
قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لصدوره علي خلاف الثابت بالأوراق والمستندات والتفا
ته عن أوجه دفاع الطاعنة، فضلاً عن أن الجزاء الموقع عليها يشوبه عدم التناسب والغلو.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية (القسم الأول)
أجرت تحقيقاً بالقضية رقم 696 لسنة 2000 فيما أبلغ به حي العامرية بكتابة رقم 12152
المؤرخ 5/ 8/ 2000 بشأن تراخي المختصين
بالإدارة الهندسية بحي العامرية في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال قيام المواطن،
علي فهيم محمد ببناء عقار من دور أرضي وخمسة أدوار علوية بدون ترخيص بشارع 15 مكرر
بالبيطاش وقيام المواطن/ سعيد فهيم محمد ببناء عقار
مكون من دور أرضي وأربة أدوار علوية بالإضافة إلي أعمدة الخامس بدون ترخيص بذات الشارع،
وقد خلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة
إدارية ضد الطاعنة لارتكابها المخالفات الأربع الواردة بتقرير الاتهام والذي انتهي
الحكم المطعون فيه إلي إدانتها عن المخالفتين الأوليتين منها وتبرئتها من المخالفتين
الأخيرتين.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولي من المخالفتين اللتين أدينت عنهما الطاعنة بالحكم المطعون
فيه وحاصلها أنهما تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال أعمال هدم الفيلتين
الكائنتين بشارع 15 مكرر بالبيطاش ملك سعيد فهيم محمد وعلي فهيم محمد وكذا أعمال إعادة
بناء هذين العقارين، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنة التي تعمل مهندسة بحي العامرية
تولت العمل بالمنطقة الكائن بها العقارين المشار إليهما في الفترة من 25/ 10/ 1999
حتى 23/ 4/ 2000 وخلال هذه الفترة قام كل من المواطنين المذكورين بهدم الفيلا التي
يمتلكها والكائنة بشارع 15 مكرر بالبيطاش حتى سطح الأرض وإعادة بنائها من دور أرضي
وأربعة أدوار علوية بالإضافة إلي أعمدة الخامس بالنسبة للعقار الأول ملك سعيد فهيم
محمد ومن دور أرضي وخمسة أدوار علوية بالسبة للعقار الثاني ملك علي فهيم محمد، ولم
تبدأ الطاعنة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال التي تمت جميعها بدون
ترخيص إلا بتاريخ 11/ 3/ 2000 عندما قامت بتحرير محضر مخالفة برقم 138 لسنة 2222 وقرار
إيقاف برقم 131 لسنة 2000 عن هدم فيلا من دور أرضي وأول علوي بدون ترخيص وكذا محضر
مخالفة برقم 142 لسنة 2000 وقرار إيقاف برقم 136 لسنة 2000 عن بناء وتعليه حتى الدور
الرابع علوي بالإضافة إلي أعمدة الخامس علوي بدون ترخيص وذلك كله بالنسبة للعقار الأول،
كما قامت الطاعنة أيضاً في ذات التاريخ بتحرير محضر مخالفة برقم 89 لسنة 2000 عن استئناف
أعمال هدم سبق إيقافها وهدم الفيلا بدون ترخيص وكذا محضر مخالفة برقم 143 لسنة 2000
وقرار إيقاف برقم 135 لسنة 2000 عن بناء وتعلية حتى الدور الخامس العلوي بدون ترخيص
وذلك بالنسبة للعقار الثاني، الأمر الذي يتضح منه أن الطاعنة قد تراخت في اتخاذ الإجراءات
القانونية الواجبة حيال الأعمال المخالفة أنفة البيان في حينه.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية من المخالفتين اللتين أدينت عنهما الطاعنة بالحكم
المطعون فيه وحاصلها أنها قعدت عن استصدار قرار بإزالة أعمال البناء المخالفة المتقدم
بيانها، هذه المخالفة ثبتت هي الأخرى في حق الطاعنة بإقرارها بها في تحقيقات النيابة
الإدارية وبما كشفت عنه هذه التحقيقات من أنه لم يتم تحرير قراري إزالة للعقارين المشار
إليهما إلا بمعرفة المهندسة/ أمينة محمد خلف الله بعد انتهاء فترة عمل الطاعنة كمهندسة
تنظيم بالمنطقة الكائنة بها هذين العقارين.
ومن حيث أن ما أتته الطاعنة علي النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا شك علي إخلال من جانبها
بالواجب الوظيفي الذي يفرض علي العامل تأدية أعمال وظيفته بدقة وأن يمتنع عن مخالفة
القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وفقاً لما نصت عليه
المادتين 76/ 1 و 77/ 1 من قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنة تأديبياً بالجزاء المناسب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب
الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة
شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخري ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة
الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الحالة يخرج التقدير
عن نطاق المشروعية إلي نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
ومن حيث أن الجزاء الذي قدره الحكم المطعون فيه للطاعنة قد شابه عدم التناسب والغلو
فمن ثم يتعين والحال كذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة
بخفض أجرها في حدود علاوة وتوقيع الجزاء المناسب حقا وعدلاً عليها والذي تقدره المحكمة
بالخصم من الأجر لمدة عشرين يوماً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخفض أجرها في حدود علاوة والقضاء مجدداً
بمجازاتها بخصم أجر عشرين يوماً من راتبها.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت21 ذو الحجة 1426هجرية الموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية
بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
