الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 337 لسنه 47 ق – جلسة 15/ 1/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله -المحكمة الادارية العليا
الدائره 4 موضوع

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه الساده الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكى الدسوقى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – أمين السر

" أصدرت الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 337 لسنه 47 ق

المقام من

ابراهيم مسعود محمد ابراهيم

ضد

النيابه الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربيه والتعليم بجلسة 4/ 9/ 1989 فى الدعوى رقم 1145 لسنه 31ق


الاجراءات

بتاريخ 10/ 10/ 2000 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 28/ 9/ 2002 وبجلسة 26/ 3/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى دائرة الموضوع – الرابعه عليا – لنظره بجلسة 3/ 5/ 2003 ونظرت المحكمه الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسه اليوم 15/ 1/ 2005 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمه

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 29/ 7/ 1989 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمه التاديبيه للتربية والتعليم اوراق الدعوى رقم 1145 لسنه 31 ق وتقرير اتهام ضد/ ابراهيم مسعود محمد المدرس بمدرسة سعد زغلول الاعدادية اداره شبرا لانه انقطع عن عمله فى الفتره من 17/ 9/ 1988 حتى 13/ 2/ 1989 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا وطلبت محاكمته تاديبا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 4/ 9/ 1989 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة واقامت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابته فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تاديبيا وان انقطاعه لمستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها الامر الذى يقتضى فصله من الخدمه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لان المجال لم يعلن باى اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة وان الحكم قد صدر ضده دون الاستماع الى اقواله وتحقيق دفاعه 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى، على انه وفقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على انه يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمه التاديبية باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامه المعلن اليه او فى مقر عمله باعتبار ان ذلك اجراء جوهرى اذ به يحاط المعلن اليه بامر محاكمته بمايسمح له ان يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراؤه بالمخالفه لحكم القانون على وجهه لاتتحقق الغايه منه من شانه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمه يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه 0
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنيه والتجارية ولئن اجاز فى الفقرة العاشره من المادة منه اعلان الاوراق القضائية فى النيابه العامة الا ان مناط صحة هذا الاجراء ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل او الخارج وهو مالايتاتى الابعد استنفاد كل جهه فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه، اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الذى اوضحته المادة العاشرة من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابه العامة لارساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسيه حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة من القانون ذاته 0
ومن حيث انه ليس فى الاوراق مايفيد اعلان الطاعن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة على النحو الذى رسمه القانون 0
ولايغير من ذلك ماورد بالحكم المطعون فيه من انه بجلسة 31/ 8/ 1989 حضر وكيل المتهم واقر بانقطاع موكله وانه لايرغب فى العوده الى العمل لان الطاعن طعن بالتزوير على التوكيل رقم 2894 أ لسنه 1989 عام شبرا والمنسوب صدوره منه للاستاذ/ موريس سناده المحامى والمثبت رقمه بمحضر جلسة 31/ 8/ 1989 اثناء نظر الدعوى التأديبية رقم 1145 لسنه 31ق امام المحكمه التاديبية لوزارة التربيه والتعليم والمطعون فى الحكم الصادر منها بالطعن الماثل، وبالاستعلام من مكتب توثيق شبرا للشهر العقارى عن صدور التوكيل المشار اليه والمنسوب للطاعن افاد انه لايوجد لدى المامورية حرف " أ" لسنه 1989 شبرا ومن ثم لايعتد بالتوكيل سالف الذكر 0
ويترتب على عدم اعلان الطاعن على النحو المشار اليه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلا نه 0
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن لايسرى فى حق ذى المصلحة – شان الطاعن – الذى لم يعلن بامر محاكمته وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم واذ لم يقم بالاوراق مايفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقه على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 10/ 10/ 2000 فان الطعن والامر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان/ ابراهيم مسعود محمد على ما سلف بيانه لم يعلن بقرار الاحالة الى المحاكمه التاديبيه ولم يخطر بجلسة هذه المحاكمه ومن ثم لم تتح له فرضه الدفاع عن نفسه امام المحكمه التاديبية فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمةالتاديبية لوزارة التربيه والتعليم لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئه اخرى 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 1145 لسنه 31 ق الى المحكمه التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات