المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 335 لسنه 47قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السادة الأساتذه المستشارين/
عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،
أحمد إبراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت حكمها الاتى
فى الطعن رقم 335 لسنه 47ق.ع
المقام من
البديوى حسن محمود العسال
ضد
النيابه الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسماعلية بجلسه 26/ 11/ 1997 فى الدعوى رقم
293 لسنه 2ق
الاجراءات
بتاريخ 10/ 3/ 2000 أودع الاستاذ/ جودة حسن زيوار المحامى وكيلا
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 335 لسنه
47ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسماعيلية بجلسه 26/ 11/ 1997 فى الدعوى
رقم 293 لسنه2ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
وبتاريخ 14/ 10/ 2000 تم اعلان تقرير الطعن للنيابه الإدارية وقد أودعت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيها بنهايته الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 12/ 5/ 2004 وتم تداولة على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 6/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة
26/ 6/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت المحكمة
حجز الطعن للحكم بجلسه اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع فى الطعن الماثل أنه بتاريخ 26/ 2/ 1997 أقامت النيابة الإدارية
الدعوى التأديبية برقم 293 لسنه 2ق أمام المحكمة التأديبية بالأسماعيلية وتقرير اتهام
ضد/ البديوى حسن محمود العسال (الطاعن) المدرس بمدرسة أبو كبير الثانوية التجارية لأنه
إعتبارا من 21/ 9/ 1996 انقطع عن عمله دون أذن فى غير الأحوال المقررة قانونا.
وارتأت النيابة أن المتهم بذلك قد أرتكب المخالفه الإدارية المنصوص عليها بالمواد 62،78،1
من القانون رقم 47 لسنه 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد
سالفه الذكر والمواد الوارده بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسه 9/ 7/ 1997 وبجلسه 26/ 11/ 1997قدمت
النيابه اقرارا من المتهم بعلمه بالجلسه المشار اليها ولم يحضر وبهذه الجلسة قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا لعدم إعلان الطاعن
بتاريخ الجلسه المحددة للمرافعه أو لإصدار الحكم.
ومن حيث ان المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 72 تنص على أن "ميعاد رفع الطعن
الى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه………."
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم بأقرار بعلمة بجلسة 26/
11/ 1997 والدعوى التأديبية المقامة ضدة وأنه سيحضر هذه الجلسه، وأن لم يحضر فإن الحكم
المطعون فيه إذ صدر بفصله من الخدمة يكون قد صدر حضوريا وكان مكن المتعين عليه الطعن
عليه خلال ستين يوما من تاريخ صدورة أى فى موعد غايته 25/ 1/ 1998، وإذ أقام طعنه الماثل
بتاريخ 10/ 3/ 2000 فإنه يكون قد أقامه بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين الحكم بعدم
قبوله شكلا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانون.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه يوم السبت الموافق 1425هجريه والموافق 25/ 12/ 2004
بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
