الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 297 لسنه 33ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي، عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ مغتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتي

في الطعن رقم 297 لسنه 33ق

المقام من

السيد عبد العال حجاج

ضد

النيابة الادارية
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالمنصورة بجلسة 19/ 5/ 1985 في الدعوي رقم 714 لسنه 12ق


الاجراءات

بتاريخ 23/ 12/ 1986 اودع الاستاذ/ انور عبد الفتاح المحامي وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 297 لسنه 33ق في الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالمنصورة بجلسة 19/ 5/ 1985 في الدعوي رقم 714 لسنة 12ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي التاديبية للمحكمة بالمنصورة للفصل فيها مجردا من هيئة اخري.
وبتاريخ 27/ 12/ 1986 تم اعلان تقرير الطعن للنيابة الادارية.
وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني في الطعن ارتات بنهايته الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون والدائرة الرابعه موضوع علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وتجل النطق بالحكم اداريا بالجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – ان النيابة الادارية قد اقامت الدعوي التاديبية رقم 714 لسنه 12ق امام المحكمة التاديبية بالمنصورة بايداع تقرير اتهام ضد/ السيد عبد العال حجاج " الطاعن " السابق بالوحدة المحلية بغرب النهضة محافظة دمياط لانه خلال المدة من 30/ 11/ 1983 حتي 2/ 2/ 1984 بمقر عمله خالف القانون بان انقطع عن عمله خلال تلك المدة في غير حدود الاجازات المقررة قانونا.
وارتات النيابة الادارية ان المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وخليت محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوي امام المحكمة التاديبية جلسة 16/ 2/ 1985 وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 5/ 1985 قدمت النيابة الادارية مايفيد علم المتهم بتقرير الاتهام، وجلسة المحاكمة ولم يحضر الجلسات، وبجلسة 19/ 5/ 1985 صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص علي ان " ميعاد رفع الطعن الي المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 0000 ".
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه قد تم اعلان الطاعن بتقرير الاتهام وبجلسة المرافعة المحدد لها جلسة 4/ 5/ 1985 حسبما تقدمت بذلك النيابة الادارية للمحكمة التاديبية وحسبما اقر بذلك الطاعن بتقرير طعنه، فان الحكم المطعون فيه يكون حضوريا في مواجهة الطاعن ويتعين عليه اقام طعنه خلال ستون يوما من تاريخ صدور الحكم، واذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 19/ 5/ 1985 واقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 23/ 12/ 1986 فانه يكون قد اقامه بعد المواعيد المقررة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لاقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/ 1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات