الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 279 لسنة 49 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر وعبد الحليم أبو الفضل القاضي, و د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 279 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

أحلام يحيى أبو المكارم إبراهيم

ضد

هيئة النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002
في الدعوى رقم 34 لسنة 43 ق


الإجراءات

في 10/ 10/ 2002 أقام وكيل الطاعنة الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان الذي انتهي إلى مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتها مما هو منسوب إليها وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 5/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها متضمنة تقرير باتهام:
أحلام يحيي أبو المكارم إبراهيم مأمور ضرائب بضرائب الاستثمار بمصلحة الضرائب العامة درجة ثالثة.لأنها بتاريخ 9/ 7/ 1998, 4/ 3/ 2000 خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن: –
1 – حصلت علي شهادة تخرج صادره من كلية التجارة جامعة القاهرة مؤرخه 9/ 7/ 1998 متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة إثر تقدمها بطلب معد علي نموذج استخراج شهادات ضمنته بخلاف الحقيقة أنها حاصلة علي تقدير عام جيد ومستخدمة إياها في التقدم بمصلحة الضرائب ترتب علي ذلك تعيينها بالمصلحة بوظيفة مأمور ضرائب بالمخالفة لشروط التعيين.
2 – حررت طلب معد علي نموذج استخراج الشهادات ضمنته بخلاف الحقيقة بما يفيد أنها حاصلة علي بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد وذلك بتاريخ 4/ 3/ 2000 بغية الحصول علي شهادة تخرج تحمل ذلك المضمون علي النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها بالأوراق.
وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة
المحالة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وأسست المحكمة حكمها السالف علي ثبوت المخالفات في حقها من واقع الأوراق والتحقيقات وأقوالها في التحقيق وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث لم تقم الطاعنة بارتكاب أية مخالفة يمكن
نسبتها إليها ومجازاتها عنها حيث لم يكن لها أي دخل باستخراج الشهادة بالتقدير الخاطئ فضلا عن أن هذا الخطأ ساهم فيه أنها دخلت كلية التجارة عن طريق التحويل من المعهد الفني التجاري وهو ما وقر في ذهنها أنها حصلت علي هذا التقدير فعلا وانتهت مقررة الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هناك خطأ حدث في كتابة شهادة تخرج الطاعنة حيث تم تقدير درجاتها في شهادة التخرج من كليه التجارة بجامعة القاهرة علي أنها حاصلة علي تقدير جيد بمجموع 370/ 480 في حين أن المجموع الحقيقي لها هو 270/ 480والتقدير مقبول والثابت من الأوراق والتحقيقات أنه لم يكن هناك دخل للطاعنة بهذا الخطأ إطلاقا وأنها عندما زاد الشك في صحة شهادتها تقدمت بطلب آخر للحصول علي شهادة تخرج بتقديرها الحقيقي صدرت لها الشهادة بذلك التقدير الحقيقي والثابت أنه قبل حصولها علي شهادة بتقديرها الحقيقي تقدمت بالشهادة الأولي للتعيين بمصلحة الضرائب وتم تعيينها فعلا باعتبارها حاصلة علي شهادة تخرج بتقدير جيد.
ومن حيث إن كذلك فإن الإتهامين الواردين بتقرير الإتهام لا يصادفان واقعا صحيحا فحصول الطاعنة علي شهادة تخرج بتقدير غير صحيح كان خطأ من الجهة الإدارية ولا دخل للطاعنة به وتقدمها للمسابقة للتعيين كان بناء علي هذا الواقع الصحيح في ظاهره فليس هناك مخالفة في ذلك كما أن تحريرها طلبا بطلب استخراج الشهادة الثانية ضمن حصولها علي بكالوريوس تجارة بتقدير جيد كان نتاجا لحصولها فعلا علي شهادة بتقدير جيد ولم يظهر عدم صحتها إلا بعد البحث في السجلات فهذا أيضا لا يعد خطأ تأديبيا تحاسب عليه إنما القدر المتيقن من المخالفة التأديبية الثابتة في حقها أنها عندما حصلت علي شهادة بنجاحها بتقدير جيد كان واجبا عليها تصحيح هذا الخطأ حيث إن تقديراتها جميعا في سنوات الدراسة كان بدرجه مقبول ولا يتصور أن يسفر ذلك عن حصولها علي تقدير جيد بفارق مائة درجة خطأ وعليه فإنها بوصفها موظفة عامة كان واجبا أن تتحلي بالأمانة في هذا الخصوص وتسارع إلى تصحيح هذا الدفع لأنها يقينا تعلم تقديرها الحقيقي ودرجاتها الحقيقية وعلي هذا القدر من الاتهام والمستخلص مما هو منسوب إليها يتعين مجازاتها وهو ما تري معه هذه المحكمة إلي مجازاتها عنه بعقوبة الإنذار نظرا لحسن نيتها وقلة خبرتها وصغر سنها.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بالإنذار.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات