المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 240 لسنة 48 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 240 لسنة 48 ق.ع
المقام من
رئيس النيابة الإدارية "بصفته"
ضد
منى خليل إبراهيم البدري
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية
بجلسة 22/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 393لسنة 43ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 10/ 2001 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد
شوكت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 240 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 22/ 8/ 2001 في الدعوى رقم
393لسنة 43ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بعدم قبول الدعوى.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة لما
اقترفته.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 11/ 2003، وبجلسة
24/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 24/ 4/ 2004 وما
بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 2/ 7/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
وعاودت المحكمة نظر الطعن بجلسة 1/ 10/ 2005، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ا لصادر بالقانون رقم 13لسنة
1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23لسنة 1992 و 18لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على
من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا قضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث أن الثابت أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدها بتقدير الطعن على
الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب مراراً ما اضطر المحكمة إلى أن تقضى بجلسة 2/
7/ 2005 بوقف الطعن لمدة شهر، وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إعلان المطعون
ضدها حتى بعد أن عاودت المحكمة نظر الطعن بجلسة 1/ 10/ 2005 وإزاء ذلك فإن المحكمة
لا تجد سبيلاً سوى الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة
99 سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق
22 ذي القعدة 1426 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
