المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 140 لسنة 38 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 140 لسنة 38 ق. عليا
المقام من
السيد محمد عبد الفتاح
ضد
النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبي لمستوي الإدارة العليا بجلسة 20/ 3/ 1991 في الدعوى
رقم 119 لسنة 32ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم
غبريال المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد عيسي عيد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم140 لسنة 38ق. عليا في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 20/ 3/ 1991 في الدعوى رقم
119 لسنة 32ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين المتضمن فيما تضمنه مجازاة
الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرين يوما من أجره والقضاء مجددا
ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما
من أجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 11/ 2003، وبجلسة
11/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 3/ 4/ 2004 وما
بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 3/ 1991 وبتاريخ
19/ 5/ 1991 تقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب قيد برقم 222 لسنة 37ق. عليا
وقبل أن يفصل في هذا الطلب بادر الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل في 25/ 11/ 1991 ومن
ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية
الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 8/
1990 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا أوراق
الدعوى رقم 119 لسنة 32ق مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين، ونسبت النيابة الإدارية
للطاعن في هذا التقرير أنه في خلال الفترة من 1/ 7/ 1984 وحتى 30/ 6/ 1985 وبوصفه أمين
مخزن الرزم بالجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية سابقا وحاليا بقسم النقل بوزارة
التربية والتعليم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال جهة عمله
وخالف القانون والقواعد والتعليمات المالية والمخزنية مما ترتب عليه الأضرار بمالية
الدولة بأن قام بصرف أصناف من مخزن الرزم عهدته وأثبتها بالدفاتر دون أن يكون لها رصيد
بالدفاتر.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/ 3/ 1991 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا حكمها المطعون فيه
والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره وأقامت المحكمة قضاءها
على أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد ثبتت في حقه من واقع ما كشفت عنه التحقيقات
مما يستوجب مجازاته تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لالتفاته
عن أوجه دفاع الطاعن مما يصمه بالبطلان ويستوجب من ثم الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن أثير في التحقيقات التي
أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 197 لسنة 1987 تربية وتعليم والتي كانت
أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام إلا أن ملف تلك
القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون ولم تعده
النيابة الإدارية إلى هذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم طلب هيئة مفوضي الدولة لها بذلك
أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره وببراءته مما نسب إليه،
وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام
دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامهما أكثر من عشر جلسات وهو ما
يقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة ما نعاه على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين
معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما
من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازات الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته
مما نسب إليه.
تلي هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006م وهجرية 19
محرم 1427ه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
