قاعدة رقم الطعن رقم 31 لسنة 6 ق “دستورية” – جلسة 04 /01 /1986
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث
من يناير 1984 حتى ديسمبر 1986م – صـ 296
جلسة 4 يناير سنة 1986م
برئاسة السيد المستشار مصطفى جميل مرسى وحضور السادة المستشارين/ ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 31 لسنة 6 القضائية "دستورية"(1)
1 – دعوى دستورية – حكم – حجية.
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، الأحكام الصادرة فيها لها حجية مطلقة قبل الكافة،
وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون عليه
أم إلى دستوريته. أساس ذلك:
2 – دعوى دستورية – المصلحة فيها ـ قبولها.
الطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته ، انتفاء
المصلحة فى الدعوى – أثره – عدم قبول الدعوى.
1 – إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح…." كما قضت المادة
178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
فى الدعاوى الدستورية.."، ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية… ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى بطبيعتها
دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون
لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها،
وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام
قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على
هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/ 1 من قانون
المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابه القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة
الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى
قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
2 – لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية
من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار رقم 44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية
القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة
– بشأن دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه
ـ حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة
تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 21 فبراير سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى
رقم 178 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة دسوق الابتدائية
للأحوال الشخصية بجلسة 29 يناير 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25
لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه "ويعتبر إضرارا
بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم
الزواج عليها".
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية
كانت قد أقامت الدعوى رقم 178 لسنة 1983 كلى دسوق أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة
الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يعتبر إضراراً
بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وإذ تراءى
لمحكمة دسوق الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته للمادة
الثانية من الدستور. فقد قضت بجلسة 29 يناير سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية – فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه – لصدوره على خلاف
الاوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور – ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ
16 مايو 1985.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح…"، كما قضت المادة
178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية"، ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية….
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية
ـ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها
بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية
التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء
أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته
ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة
49/ 1 من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم
دستورية النص فتلغى قوة نفاذه و إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب
وأوجه البطلان.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من
المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار رقم 44 لسنة 1979 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار
بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة
– بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون
عليه ـ حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى
الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
(1) أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاما مماثلة فى الدعاوى الدستورية أرقام: 32، 61، 63، 64، 65، 66، 69، 74، 90، 91، 94، 101، 102، 122، 127، 129، 134، 135 لسنة 6 قضائية، 3، 12، 13، 14، 17، 19، 28 لسنة 7 قضائية، وبجلسة أول فبراير سنة 1986 أحكاما أخرى فى الدعاوى أرقام 29، 126، 128، 130 لسنة 6 ق، 16، 24، 25، 33، 34، 35، 36، 39 لسنة 7 ق، وبجلسة 3 مايو سنة 1986 أحكاما فى الدعاوى أرقام 144، 145، 146، 149 لسنة 5 ق، 2، 10، 99 لسنة 6 ق، 31 لسنة 7 ق وقد تضمنت هذه الاحكام نفس المبدأين المذكورين.
