الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 68 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد/ د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 68 لسنة 47 ق عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

مرسي رجب مرسي الخرباوي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم349 لسنة 28ق


الإجراءات

بتاريخ 2/ 10/ 2001 أودع نائب الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 68 لسنة 47ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 349 لسنة 28ق والذي قضى منطوقة بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرين يوماً من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمعاقبته المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 28/ 2/ 2004، وتم تداول الطعن أمام دائرة الموضوع علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث ان مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 25/ 6/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 349 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد/ مرسي رجب مرسي الخرباوي ( المطعون ضده ) المدرس بمدرسة كفر طنبدي الإعدادية بالدرجة الثالثة لأنه: –
1) خلال المدة من 5/ 12/ 1999 حتى 27/ 12/ 1999 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً
2) كما أتنقطع انقطاعاً مستمراً اعتبارا من 22/ 1/ 2000 دون إذن.
3) ادعي علي خلاف الحقيقة أنه مريض وملازم الفراش وانه تم توقيع الكشف الطبي عليه وحساب أجازة مرضية له.
وارتأت النيابة الإدارية ان المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 62، 67/ 3، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير الاتهام. وبتاريخ 5/ 8/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرين يوما من أجره، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه علي أساس ان المخالفات المنسوبة للمطعون ضده ثابتة قبله ثبوتاً يقييناً وان الجهة الإدارية قد اتخذت الإجراءات التأديبية ضده خلال الشهر الثاني للانقطاع.
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المشار إليه لم يفصل سوي فيما نسب للمطعون ضده من انقطاعه عن العمل دون ان يفصل فيما ورد بتقرير الاتهام من ادعائه بمرضه علي خلاف الحقيقة بما يستوجب إلغائه وتقدير العقوبة المناسبة لما اقترفه المطعون ضده من مخالفات.
ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 تنص علي ان " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة 00000 وتعلن العريضة ومرفقاتها إلي الجهة الإدارية والي ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ومقيد مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلاً مختاراً للطالب، كما يفيد مكتب المحامي الذي يندب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك الا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره ".
ومن حيث ان المادة 30 من ذات القانون تنص علي أن " يكون توزيع القضايا علي دائرة المحكمة 00000 ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام علي الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي ثلاثة أيام ".
وتنص المادة 48 من ذات القانون علي أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثاني، أولا من الباب الأول من هذا القانون ).
ومن حيث ان مفاد النصوص سالفة الذكر ان المشرع قد نظم علي وجة قانوني أجراءً جوهريا من إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن وهو الإعلان سواء للجهة الإدارية أو ذوي الشأن وتتضمن أهمية الأخطار بالجلسة متي تنعقد الخصومة صحيحة وفقا لما ذهبت إليه يحق المحكمة الإدارية العليا من ان الدستور قد حرص علي النص في المادة 69 منه علي كفالة حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المواطنين ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي سواء أمام القضاء الإداري أو مجلس الدولة فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب علي أهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري من أسس التقاضي وإهداره عدم انعقاد الخصومة ويترتب علي ذلك إذ ا لم يتسن تصحيح هذا الإصدار وقوع عيب شكل جوهري في الإجراءات يخالف أحكام النظام العام للتقاضي بإصداره حق أساس كفله الدستور وهو حق الدفاع، كما استقرت أحكامها علي ان علم النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة وهي الخاصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تمكن ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن وتهيئة للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلاتهم أمام المحكمة لاستكمال عناصر الدفاع في الطعن ومتابعة سير إجراءاته بما يرتبط بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية – لذوي الشأن ويترتب علي إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات بما يؤثر علي الحكم ويبطله.
ومن حيث انه متي كان ما تقدم وكان الثابت من النيابة الإدارية قد أقامت الطعن الماثل وكان الثابت عدم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن أو جلسات هيئات المفوضين أو المرافعة سواء أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع، رغم تكليف المحكمة للنيابة بإعلانه إعلانا قانونيا صحيحاً، فانه يطعن والحال هذا الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بعدم انعقاد الخصومة في الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005 الموافق من 16 صفر سنة 1426 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات