الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 53 لسنة 43ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 53 لسنة 43ق

المقامة من

النيابة الإدارية (بصفته)

ضد

عمرو حامد على عسل


الإجراءات

في 3/ 10/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الطعن الماثل بإبداع صحيفة قلم كاتب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهي إلى مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة.
وطلبت النيابة الإدارية إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتوقيع العقوبة المناسبة على المطعون ضده.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة من مقرر مادتها فرض الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بخصم اجر شهر من مرتبه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الموضح بمحاضر الحل حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا.
وقررت المادة 240 سريان الإجراءات والأحكام ذاتها أمام محكمة الاستئناف.
وقررت المادة 273 سريان القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات على المطعون أمام المحكمة
ومن حيث أن البين من الأوراق أن المحكمة منذ جلسة 25/ 1/ 2003 قررت إعادة الطعن للمرافعة وعلي النيابة الإدارية تقديم ملف تكليف المطعون ضده وملف إعادة تكليفه إلا أن النيابة الإدارية تقاعست عن ذلك مع ضرورة الإطلاع على الملف للفصل في الطعن وعليه يعنى وقف الطعن جزائيا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يومالموافق 11 جمادى أول 1426ه
السبت الموافق 18/ 6/ 2005

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات