الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 49 لسنه 50ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز، حسن كمال أبو زيد،د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 49 لسنه 50ق

المقام من

علاء زكى سيد أحمد عبد الله

ضد

هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم المحكمة التأديبية بالمنصورة
الصادر فى الدعوى رقم 579 لسنة 18ق بجلسة 23/ 2/ 1992


الإجراءات

بتاريخ 2/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد سالم الزنفلى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 49 لسنة 50ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 23/ 2/ 1992 فى الدعوى رقم 579 لسنة 18ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها بهيئة أخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 5/ 2005 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/ 1/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 579 لسنة 18ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد/ علاء زكى سيد أحمد عبد الله ( الطاعن ) المدرس بمدرسة المحسمة الإعدادية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 28/ 9/ 1989 حتى 28/ 12/ 1989 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 2/ 1992 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استناد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل والخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب ان يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل جهة الإدارة الجهد اللازم للتحرى عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل والخارج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا فى تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا، ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص، لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 579 لسنة 18ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات