الرئيسية الاقسام القوائم البحث

تحية طيبة وبعد،،،،،، – جلسة 01/02/2006

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3059
جلسة الأول من فبراير 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة والسكان

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم المحرر فى ديسمبر 1998 بشأن النـزاع القائم بين معهد ناصر للبحوث والعلاج وبين مصلحة الجمارك حول إلزام المعهد بمبلغ 3141130 جنيهاً مقابل ضرائب ورسوم جمركية مستحقة لمصلحة الجمارك.
وتخلص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المؤسسة العلاجية بالقاهرة (معهد ناصر التعليمى ) قامت باستيراد عدة رسائل عبر جمرك الإسكندرية عبارة عن معدات وأجهزة ولوازم طبية وأصناف أخرى للمعهد بضمان المؤسسة المذكورة، وتحرر عن تلك الرسائل عدة بيانات جمركية بإجمالى عدد 29 شهادة وردت فى فترات مختلفة من عام 1986 حتى عام 1991، وتم الإفراج مؤقتاً عن مشمول بعض تلك الرسائل لحين إعادة التصدير أو صدور قرار بالإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة، وقد بلغ إجمالى المبلغ المستحق 3141130 جنيهاً، وبعد المطالبة الودية من قبل مصلحة الجمارك وامتناع معهد ناصر عن السداد قامت مصلحة الجمارك بعمل محضر حجز ادارى على أموال معهد ناصر المودعة لدى البنك المركزى المصرى وذلك لعدم سداد المعهد لما هو مستحق علية من ضرائب ورسوم جمركية تقدر بمبلغ 3141130 جنيهاً، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006م الموافق 2 من محرم سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة رقم 5 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن " تخضع البضائع التى تدخــل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص….". وان المادة من ذات القانون تنص على أن" يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة، ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها ".
واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن المشرع وضع أصلاً عاماً فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها مع تحصيل هذه الضرائب والرسوم عند ورود هذه البضاعة. واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى كانت واردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
ولما كان الثابت، أن وزارة الصحة والسكان ( معهد ناصر للبحوث والعلاج) قامت باستيراد عدة رسائل عبارة عن معدات وأجهزة ولوازم طبية وأصناف أخرى وردت فى فترات مختلفة من عام 1986حتى عام 1991 وتحرر عن تلك الرسائل عدة بيانات جمركية بإجمالى عدد 29 شهادة، وتم الإفراج عنها بنظام الموقوفات برسم إعادة التصدير واستحق كضرائب ورسوم جمركية بلغت 3141130 جنيهاً إلا أن وزارة المالية وبعد تدارس الموضوع مع المختصين بمصلحة الجمارك حددت قيمة الدين المستحق لمصلحة الجمارك قبل معهد ناصر بمبلغ 161896 جنبهاً وذلك بموجب كتابها رقم 3588 بتاريخ 14/ 11/ 2005 الموجه إلى وزير الصحة بعد سداد بنك الاستثمار القومى باق المديونية، وأن وزارة الصحة قبلت ذلك وأنها بسبيلها إلى تدبير الاعتمـادات الماليـة اللازمـة لسـداد قيمـة هـذه المديونيـة، الأمر الذى تكون معــه وزارة الصحة قد أقرت بهذا الدين، ومن ثم يتعين إلزام معهد ناصر للبحوث والعلاج بسداد المبلغ المذكور.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام معهد ناصر للبحوث والعلاج بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ161896 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات