السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1057
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
إيماء إلى كتابكم المؤرخ 9/ 4/ 2005 إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة فى شأن القرارات الصادرة بضم مدة الخدمة العسكرية وكذا مدة الخبرة العلمية لكل من؛ شريف إسماعيل إسماعيل، على عبد العاطى محمد ، هانى فليب تاوضرس ـ المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة حلوان، ومن ثم مدى تحصن القرارات الصادرة بترقية المذكورين إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية التخصيصية ومنحهم علاوة من علاوات الدرجة اعتباراً من 24/ 2/ 2004.وحيث إن الموضوع عرض على هيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتقرر تأجيل نظره ليعد المكتب الفنى للجمعية العمومية تقريراً تكميلياً فيه.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن جامعة حلوان طلبت ـ بموجب كتاب أمين الجامعة فى 30/ 3/ 2004 ـ من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإفراج عن عدد وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، إلا أنها عادت وطلبت ـ بموجب كتابى أمين الجامعة فى 9/ 10/ 2004، 9/ 1/ 2005 ـ من الجهاز المذكور إعادة تمويل الدرجات المشار إليها. فمن ثم فإن يلزم موافاتنا بما يلى:
1ـ التأشيرات العامة الملحقة بالموازنة العامة للدولة، وكذا التأشيرات الملحقة بموازنة جامعة حلوان، وذلك خلال السنة المالية 2004/ 2005.
2ـ بيان الموقف الخاص بالدرجات التى تمت الترقية عليها، وما إذا كان الأمر يتعلق بالإفراج عنها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أم بإعادة تمويلها، والأساس القانونى لسلطة الجهاز المذكور فى هذا الخصوص.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو موافاتنا بالبيانات المطلوبة، وذلك خلال أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخه.، وفى حالة عدم الرد سيعد ذلك بمثابة عدول من جانبكم عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
