السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ دمياط
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3693
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3074 المؤرخ 9/ 7/ 2005 بشأن النـزاع بين مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب العامة بخصوص أداء الرسوم القضائية للدعاوى المقامة من مالكى العشش بمصيف رأس البر والتى قضى فيها ببراءة ذمتهم من أداء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة على هذه العشش.ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006م الموافق 2 من محرم سنة 1427هـ فتبين لها ان كتابكم سالف الذكر احيل إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار لإعداد تقرير فى الموضوع فارسلت الأخيرة إلى المحافظة الكتاب رقم 1097 المؤرخ 16/ 8/ 2005 بطلب موافاتها بالمستندات اللازمة للفصل فى النـزاع وهى:
1ـ مذكرة تفصيلية بموضوع النـزاع.
2ـ صور الأحكام القضائية التى قضت بالإلزام بالرسوم القضائية.
3ـ كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير المالية المؤرخ 22/ 4/ 2001 الوارد بمذكرة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وإذ لم يرد إلى إدارة الفتوى أى رد على كتابها المشار إليه، فقد اعادت طلب هذه المستندات بكتابها رقم 1330 المؤرخ 28/ 9/ 2005 مشيرة إلى أنه فى حالة عدم موافاتها بالمطلوب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه فسوف يعتبر ذلك بمثابة عدول عن الفصل فى النـزاع. وإزاء انقضاء الأجل المذكور دون رد من الجهة الإدارية المشار إليها فقد اعدت الإدارة تقريرها الذى عرض على الجمعيـة
العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2006 فانتهت إلى حفظ الموضوع تأسيساً على أن عدم الرد قرينة على العدول عن طلب الرأى.
إلا أنه بتاريخ 23/ 1/ 2006 تبين للجمعية العمومية أنه قد ورد لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار كتاب المحافظة رقم 5280 المؤرخ 4/ 12/ 2005 مرفقاً به بعض المستندات فأُعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى أول فبراير سنة 2006م الموافق 2 من المحرم سنة 1427هـ فتبين لها أن المستندات المرفقة بكتاب المحافظة الأخير ليست صالحة للفصل فى موضوع النـزاع المعروض حيث لم يرفق به الأحكام الصادرة ببراءة ذمة مالكى العشش بمصيف رأس البر من أداء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر على هذه العشش بإعتبارها مستندات ضرورية ولازمة للفصل فى موضوع النـزاع، فقررت الجمعية العمومية حفظ النزاع تأكيداً لقرارها السابق.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى التأكيد على قرارها الصادر بجلسة 18/ 1/ 2006 بحفظ الموضوع لعدم تقديم مستندات صالحة للفصل فى النـزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
