السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3532
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4695 المؤرخ 8/ 10/ 2003 فى شأن النـزاع القائم بين جامعة المنوفية والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حول ما أبدته الجامعة من عدم رغبتها فى الإشتراك عن مكافأة الإمتحانات عن المدة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن جامعة المنوفية أرسلت كتاباً إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أبدت فيه عدم رغبتها فى الإشتراك عن مكافأة الإمتحانات عن المدة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 بنسبة 100 %، على أن يتم الإشتراك بهذه النسبة إعتباراً من 1/ 7/ 1992 طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1992، إلا أن الهيئة ارتأت ضرورة الإشتراك عن هذه المكافأة بنسبة 50% الأمر الذى حدا بالجامعة إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006م الموافق 2 من المحرم سنة 1427هـ، فاستعرضت ما إستقر عليه إفتاؤها مـن أن عدول الجهـة طالبـة الرأى عن طلب الرأى لزوال سببه يستوجب حفظ الموضوع.
ولما كان الثابت أن جامعة المنوفية أعقبت كتابها بطلب عرض النـزاع، بكتابها رقم 6428 المؤرخ 28/ 8/ 2005 أشارت فيه إلى أنها قد عدلت عن طلب الرأى فى النـزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، الأمر الذى قررت معه الجمعية العمومية حفظ النزاع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ النـزاع.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
