السيد لأستاذ / رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1059
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم( 5896) المؤرخ 28/ 2/ 2005 إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور / رئيس مجلس الدولة بشأن مدى تطبيق الكتاب الدورى رقم 4/ 2000 وفتاوى الجمعية العمومية فى ضوء ما جاء ببطاقات وصف رؤساء الإدارة المركزية من الدرجة العالية من وجوب قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة فى الوظيفة الأدنى .ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006 م الموافق 2 من محرم سنة 1427 هـ ، فلاحظت انه تم مخاطبه اتحاد الاذاعة والتليفزيون عدة مرات لموافاة الجمعية العمومية بالمستندات اللازمة لإبداء الرأى فى الموضوع إلا أنه لم يرد رغم استعجاله أكثر من مرة بما ينبىء عن عدوله عن طلب الرأى ، الأمر الذى قررت معه الجمعية العمومية حفظ الموضوع .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
