الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد / مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 237
جلسة الأول من فبراير 2006

السيد / مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد أطلعنا على كتابكم رقم 260/ 7/ 375 المؤرخ 10/ 10/ 2002 بشـأن مـدى التزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بما جاء بتوصية لجنة التوفيق فى بعض المنازعات رقم الصادرة بجلسة 20/ 6/ 2001 فى الطلب رقم لسنة 2001 من عدم أحقية الهيئـة فى مطالبة شركة الجيـزة العامـة للمقـاولات بغرامـة تأخيـر قيمتها 11288861.60 جنيهاً عن عملية إنشاء مدرسة دندرة الزراعية بقنا بعد قبولها من السلطة المختصة بالهيئة واعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات عليها وإصراره على مطالبة الشركة بأداء الغرامة .
ثم ورد إلى الجمعيـة العموميـة لقسمى الفتوى والتشريع كتابكم رقـم (555/ 827/ 43737) المؤرخ 28/ 8/ 2005 الذى اشرتم فيه إلى أن شركة الجيزة العامة للمقاولات اقامت الدعوى رقم 5123 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بإلزام الهيئة برد مبلغ 11288861.60 جنيهاً قيمة غرامة التأخير عن العملية المشار إليها والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ اعتباراً من تاريخ تسليم العملية الحاصل فى 30/ 7/ 1998 . وهو ذات الموضوع الذى طلبتم الرأى بشأنه
نفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستهـا المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006 م الموافق 2 من المحرم سنة 1427 هـ ، فلاحظت أن المسالة موضوع طلب الرأى معروضة على محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 5123 لسنة 58 ق ، ومن ثم يغدو من غير الملائم أن تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأى لتعلقه بنـزاع مطروح أمام القضاء .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع لنظره أمام القضاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات